Web Analytics
الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

أنواع الجناية القصاص القتل العمد وشبه العمد والخطأ

القصاص

أنواع الجناية

  1. الجناية على النفس
  2. الجناية على ما دون النفس

أنواع القتل

  1. القتل العمد: وهو ما يتعمد فيه القاتل إزهاق النفس بسلاح أو بما يجري مجرى السلاح.
  2. القتل شبه العمد: هو أن يتعمد القاتل ضرب المقتول بما لا يقتل غالياً كالضرب بالعصا الصغير أو لسوط الصغير.
  3. القتل الخطأ: هو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله

شروط القصاص

(التكليف – التعميد – الاختيار)

لا يقتل والد بولده قصاصاً، أولياء الدم هم ورثته

?متى تثبت تنازل أحد ورثة القتيل عن القصاص إلى الدية المتفق عليها ثم توفى فليس لورثة المتنازل حق رفض التنازل

?يؤجل استيفاء القصاص لحين بلوغ القصر من الورثة.

?عمد الصبي والمجنون خطأ.

أركان القتل العمد

  1. أن يكون المقتول آدميا معصوم الدم
  2. أن يكون الفعل ناتجاً عن فعل الجاني
  3. أن يقصد إزهاق روح المقتول

?استعمال آلة القتل دليل القصد؛ إذ القصد محله القلب وإنما يُعلم بالإفصاح عنه باللسان أو بدلالة عليه

?يقتل الجماعة بالواحد لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

?من قتل اثنين أو أكثر وحصلت مشاحة في المطالبة بالدم قدم الأسبق منهم فإن تعذر معرفة الأسبق فيصار إلى القرعة

?يشترط في القصاص فيما دون النفس إمكانية استيفاء القصاص دون حيف

?تضمن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٧٦) وتاريخ ١٣٩٨/٠٦/١٠هـ في قضايا دون النفس بأن للأب العفو دون سائر الأولياء ويشترط على الأب بأن يتكفل بدفع الدية للابن عند مطالبته لها

?يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس يشترط موافقة من له الحق في القصاص كتابة

?مطالبة الوارث بالقصاص بعد ثبوت تنازله عنه غير مقتولة شرعاً

?العبرة بحال الجاني وقت الجناية لا وقت إنقاذ القصاص فإذا قتل وهو عاقل ثم جن فإنه يقتص منه حال جنونه ولا يمنع من قتله اختلال عقله لأنه ارتكب الجناية وهو مكلف

?الأصل عدم تكليف الصبي وقت الجناية ما لم تقم بينة يثبت بها التكليف قبل الجناية

?عند اشتراك عامد ومخطىء في القتل ولم يتميز فعل أحدهما ولم يستقبل بسبب الوفاة فإن ذلك لا يجوز استياحة الدم إلا بمبيح لا شك فيه

?العصا الصغيرة إذا كُرر بها الضرب أو وقعت في مقتل قتلت

?الضرب في مقتل عمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى