البحوث القانونية

إثبات حضانة أطفالها دون 15 سنة في حال طلاقها أو تغيب الأب أو مرضه

بشرط أن لا يكون هناك نزاع بينهما على الحضانة

إثبات حضانة

وصف الخدمة:

خدمة تتيح للمستفيدة الأم لتقديم طلب لإثبات حضانة أطفالها دون 15 سنة في حال طلاقها أو تغيب الأب أو مرضه بشرط أن لا يكون هناك نزاع بينهما على الحضانة

 

متطلبات الخدمة:

​وجود وكالة سارية المفعول.إصدار صك الطلاق للمرأة المطلقة.
حضور صاحب الطلب، وهو (الحاضنة أو وكيلها ) بوكالة تخوله طلب إثبات الحضانة
أصل عقد النكاح أو أصل صك الطلاق أو صورة منه للمطلقة.
لا يشترط حضور الأفراد المحضونين. إلا عند الاقتضاء إذا كانت الوثائق صادرة من غير المملكة فتصدق من وزارتي العدل والخارجية

 

خطوات التقديم على الخدمة:

​1- الدخول لخدمة إثبات حضانة.
2- اختيار المحكمة.
3- إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف.
4- إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
5- تقديم الطلب.

 

يجب أن تعرف:

1- يتطلب حضور الأم أو وكيلها للمحكمة.
2- يجب أن لا يكون هناك نزاع أ, قضية على الحضانة.
3- يجب تقديم الخدمة في محكمة تابعة لمنطقة المحضون.

دليل المستخدم: أضغط هنـــــا

زر الذهاب إلى الأعلى