البحوث القانونية

إجراءات إثبات ملكية العقار وتوثيق التصرف فيه

إجراءات إثبات ملكية العقار وتوثيق التصرف فيه

①↢ اولاً: إجراءات توثيق التصرف في العقار.

التصرفات في العقار كثيرة منها البيع أو الرهن أو الهبة أو الوصية أو الوقف .

والتوثيق نوعان:

❶↢ النوع الأول: التوثيق الشرعي: وهو ثبوت البيع أو الهبة أو الوصية أو الوقف أو الرهن بطرق شرعية من إشهاد وكتابة وحيازة أو رهن.

❷↢ النوع الثاني: التوثيق النظامي: وذلك بالإفراغ للمشتري أو الموهوب أو إثبات الرهن لدى كتابة العدل أو إثبات الوصية أو الوقف لدى المحكمة .

◉↢ ويشترط في التوثيق النظامي لدى المحكمة أو كتابة العدل أن تكون المحررات وهي الصكوك مستكملة الإجراءات وصالحة للاعتماد عليها في الإفراغ.

والصكوك المعتمدة نظاماً هي إما حجج الاستحكام أو المنح البلدية أو السامية أو قرارات التمليك للأراضي الزراعية أو بيع البلدية.

 

②↢ ثانياً: إجراءات إثبات التملك

والذي يهمنا هو الإقطاع والاستحكام

وقبل الحديث عن إجراءات اثبات التملك نبين أنواع التملك وهي:

⓵↢ تملك عين العقار (رقبة العقار).

فمن ملك العقار ملك منفعته وحق الانتفاع به والانتفاع بحقوق الارتفاق الخاصة به.

⓶↢ تملك منفعة العقار

والمنفعة هي: ما بالأعيان أو ينتج عنها من غلة ونفع.

والأصل أن من ملك المنفعة ملك أن يعطي لغيره حق الانتفاع بعوض أو بدون عوض.

⓷↢ حق الانتفاع من العقار

ويستمد من هذا الحق ممن يملك اعطاءه له وهو مالك المنفعة في الأصل أو مالك العين مطلقاً.

 

الإقطاع

• الإقطاع (المنح) وهو إعطاء الإمام أرضاً مواتاً لمن يحييها.

وهو إما إقطاع أرض للسكن فهذا يملك بمجرد المنح.

أما الأراضي الزراعية فلا تملك بمجرد الإقطاع إذ لابد من الإحياء.

وقد اتفق العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة على مشروعية الإقطاع فقد أقطع النبي (صلى الله عليه وسلم) الزبير أرضاً فيها شجر ونخل – البخاري 5224 ومسلم 2182-1 وفعل الخلفاء بعده ذلك فقد أقطع أبوبكر الزبير مابين الجرف إلى قناة كذا أقطع عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين .

 

زر الذهاب إلى الأعلى