البحوث القانونيةالقرارات القضائيةاوامر القضائية

إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره

۱۰۳۰- إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:

۱۰۳۱- ورجوع الزوج بالمهر على الغار :

۱۰۳۲- وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر:

۱۰۳۳- ومهر المرأة إذا ارتدت:

قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو إفسادها، واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة، قال: والملاعنة لم تفسد النكاح، ويمكن توبتها، وتبقى معه، مع أن جواز عضل الزانية بدل أن له حقا في مهرها إذا أفسدت نكاحها، وقال: في رجوعه بالمهر على الغارُ في نكاح فاسد ومعيبة ومدلسة وإذا أفسده عليه(۱) ونحوه روايتان، بناء على أن خروج البضع متقوم، وصحّحه، وأن أكثر نصوصه تدل عليه، واحتج بالآية أن الزوج المسلمة إذا ارتدّت المهر، وللمعاهد(۲) الذي شرط رد المرأة إذا لم ترد المهر، والمنصوص المسمي لا مهر المثل.

قال القاضي و جماعة: أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة، ومن صداق وجب رده على أهل الحرب، منسوخ عند جماعة، ونص عليه أحمد.

قال شيخنا: هو إحدى الروايتين، وأن الآية دلت أن من أسلمت وهاجرت أو ارتدت ولحقت بالكفار فلزوجها ما أنفق، فيلزم المهاجرة الموسرة وإلا لزمناكفداء الأسير، لولا العهد بيننا وبينهم للمصلحة لمنع المسلم امرأته من اللحاق بهم ولم تطمع به، فلزمنا المهر له من المصالح، وقد يقال: يجوز لحاجة من الأربعة الأخماس، لأنهم نالوها بالعهد، فالزوج كالرد، ولهذا أقام عثمان على رقية يوم بدر وقسم له لتمكن النبي ﷺ من الغزو، وإنما أخذ منهم مهر المعاهد وأعطيه من ارتدت امرأته، وهو لم يحبس امرأته، لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه، قال: والمرتدة بدون هذا العهد والشرط، فقد ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر له، وذلك لأنها إن تحقت بدار الحرب فمحاربة، كإباق عبده، فلا شيء له، وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت، وإن أبت حتى قتلت فكموتها.

وقال: والنسخ بنبذ العهد في «براءة» فيه نظر، وكون الرد استحبابا ضعيف) الفروع [٥٨٤-٥٧٥(٢٨٥.٢٧٦/٩)](٣)

 

(1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع «: (يعني: مفسد).

(۲) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: للمعاهد أداء المهر في المسألة المذكورة).

(٣) انظر: «الفتاوى (۱٤/ ۸۳).

زر الذهاب إلى الأعلى