إرفاق السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات
المبحث الأول
الشرط الأول
إرفاق السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية
إن معظم النظم الوضعية تشترط للبدء في إجراءات التنفيذ ، وجود الصورة التنفيذية -في غير الأحوال المستثناة() – وهى عبارة عن ورقة رسمية يوقعها موظف مختص ( كاتب المحكمة بالنسبة للأحكام والأوامر ومحاضر الصلح، والموثِّق بالنسبة للمحرَّرات الموثَّقة ) . ويُثبت في هذه الورقة مضمون السند التنفيذي . ( أي أنها تتضمن صورةً كاملةً من الحكم أو الأمر أو محضر الصلح أو المحرَّر الموثَّق ) ، وتُذيَّل هذه الصورة بألفاظ معينة تُعرف باسم الصيغة التنفيذية ، ويتم التوقيع عليها وختمها من الجهة التي أصدرتها ، وهي تتضمن أمراً لرجال التنفيذ بإجراء التنفيذ . والمقصود من اشتراط هذه الصورة تسهيل مهمة رجال التنفيذ في التحقق من حق الطالب في التنفيذ ، وأنه لم يستوفِ حقه بعد بموجب تنفيذٍ سابق . وفي هذا مصلحة لجميع الأطراف ().
انظر : ( المــادتين 167 ، 196 مـرافـعـات ســعــودي ) و ( المــادتـيــن 132 ، 225 إجــراءات إمـــاراتــي ) و ( المادة 261 مرافعات بحريني ) و ( المادتين 128، 362 مرافعات قطري ) و ( المادتين 118 ، 190 مرافـعات كـويـتي ) و ( المادتين 181 ، 280 مرافعات مصري ) .
فقد نصت ( المادة 167 مرافعات سعودي ) – مثلاً- عـلى ما يلي : ” إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب أن يختم بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية ، ولا يُسلَّم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذه ، ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من الحكم مجردةٍ من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة ” .
كما نصت ( المادة 196 مرافعات سعودي ) – مثلاً – على ما يلي :
” يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ . وصيـغة التنفيـذ هي: ( يُطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ”
موقف الشريعة الإسلامية من اشتراط إرفاق السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية :
حيث أن في اشتراط ذلك المصلحة – التي تمت الإشارة إليها أعلاه – لجميع أطراف التنفيذ ، وحيث أن من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد ؛ فإنـي أرى جواز اشتراط هذا الشرط ، والله أعلم .