المادة 49 التاسعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة التاسعة والأربعون: إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.