البحوث القانونيةلوائحة اعتراضية

استئناف جنائي على نقض محكمة الاستئناف لحكم بعدم الادانة – تحرش في الطريق العام

(استئناف جنائي على نقض محكمة الاستئناف لحكم بعدم الادانة – تحرش في الطريق العام – شهادة شاهد – قرائن- تبني اكثر من قناعة وصدور اكثر من حكم دون مسوغ شرعي او قاوني – الفرق بين القرائن والدلائل – خطأ القاء عب الاثبات على المتهم)

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ………. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
لائحة اعتراضية
مقدمة من/ …………(مدعى عليه)
اعتراضاً على الحكم الصادر بموجب الصك رقم …………… وتاريخ ………….. والمُعدل بموجب الحكم ألإلحاقي الصادر بتاريخ……………والمُعدل بموجب الحكم ألإلحاقي الصادر من فضيلة الشيخ/ ……….. بتاريخ ……….. والقاضي منطوقه بما يلي ( لذلك فقد قررت الدائرة سجن المدعى عليه لمدة شهر وجلده ثلاثون جلدة واخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل فعلته وهذا للحق العام وبه حكمت الدائرة )

بداية أود أن أوضح لفضيلتكم أن هذه القضية كانت مسرحاً للاجتهادات القضائية من فضيلة ناظريها , بدايةً من الشيخ د/ …………. وانتهاءً بفضيلة الشيخ / …………….. مُصدر الحكم بالإضافة إلى فضيلة الملازمين المشاركين الشيخ/ ………… والشيخ /………….. , فمنهم من تبنى قناعة الحكم بتوجه التهمة ومنهم من تبنى قناعة الحكم بإثبات الإدانة , بل أن فضيلة الشيخ /…………………. تبنى قناعتين أحداهما قادته إلى الحكم برد دعوى المدعي العام والخاص وإخلاء سبيل المدعى عليه بموجب حكمه الصادر بتاريخ ………………., والأخرى قادته إلى الحكم بسجن المدعى عليه شهر وجلده ثلاثون جلدة واخذ التعهد عليه , بموجب حكمه محل هذا الاعتراض والصادر بتاريخ ……………, ودليل هذه الأحكام المتعاقبة والمختلفة ومستند تلك القناعات ما هي إلا مجموعة من القرائن التي انتهى فضيلة قضاة الاستئناف باستنتاجها وبيانها في قرارهم رقم …………. وتاريخ ………………… والتي اغفل فضيلتهم بيانها في أسباب الحكم مع أن تسبيب الحكم ضمانة لصيانة سمعة القضاء وحق للمتهم , والتي نصت عليه المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية.

وبناء عليه نوجز أسباب اعتراضنا على الحكم الصادر بتاريخ …………… فيما يلي :-

اولاً// لا شك أن للمحكمة الحق في استنتاج القرائن التي تستند إليها في حكمها كما نصت المادة 156 من نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة القيد الوارد بنص المادة 179 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ألزم المحكمة بان تستند في حكمها إلى الأدلة المقدمة لها من المدعي العام وحيث أن ما استنتجه فضيلة قضاة الاستئناف من قرائن لا تصلح لبناء الأحكام عليها, لعدة أسباب وهي,,,

1- لم يبين الحكم الصادر من فضيلة الشيخ /………………. وجه استدلاله بتلك القرائن وإنما اكتفى بما ذكر في قرار الاستئناف دون بيانه صراحة في أسباب حكمه وي هذا تخلي عما منحه له المنظم من ولاية باعتباره حاكم القضية وفقا لنص المادة 181/ 2 من نظام الإجراءات الجزائية.
2- ذكر فضيلته في أسباب حكمه ما نصه “فإن القرائن التي قدمها المدعي العام توجه التهمة عليه” وبالرجوع إلى لائحة الاتهام وجدنا ما يلي,,,

= ورد بلائحة الاتهام ص1 سطر 21 ما نصه”حضر زوج المدعية لشرطة …. في تمام السابعة والثلث وقام بالاتصال على المدعى عليه ” وذكر بالصك انه بسؤال المدعى عليه ص 3 سطر 12 عن ؛ من الذي أجرى الاتصال أنت أم زوج المدعية ؟ قال أنا ,وهذا غير صحيح بدلالة ما ذكر بلائحة الاتهام من أن زوج المدعية هو من قام بالاتصال” ولأنه لا عبرة للتوهم ولان العبرة بما في الواقع ونفس الأمر لا بما في ظن المكلف” (هـ ق ع 324 وتاريخ 1393هـ) وبالتالي فان اعتبار مجرد الاتصال الذي تم من جانب زوج المدعية قرينة , يشكل تعسف في الاستنتاج وخطا في الاستنباط مما يعيب الحكم.
= استند أصحاب الفضيلة إلى ما ورد بمحضر سماع مقطع الفيديو المسجل واجروا استجواباً حول مقصود المدعى عليه من عبارة”نتقابل على قضية قوية قبل الشيخ” واعتبروها قرينة على مقارفته هذا الإثم , فهذا استنتاج خاطئ لعدة أسباب منها وجود خصومة قائمة والاتصال سواء من زوج المدعية أو المدعى عليه لعرض الصلح والتنازل أمر وارد في مثل هذه الأمور وأيضا أن دلالة الألفاظ تعني بان المدعى عليه يثق في براءته وانه سوف يقيم عليه دعوى بسبب دعواه الكيدية كما أن المدعى عليه قال (قبال) أي بمعنى أمام الشيخ وليس (قبل) إلا أن الحكم وقع في خطأ حال ترديده لكلام المدعى عليه.
= ذكر في محضر المواجهة أن المدعية كانت خائفة والمدعى عليه كان مبتسم إلا أن فضيلته اعتبر ذلك قرينة على إتيانه الفعل الإجرامي بينما ذلك يعد حجة له لا عليه فالتبسم دلالة على الثقة من البراءة والخوف يحمل مدلولات كثيرة.
= ورد بلائحة الاتهام شهادة المواطن/……………… عن مشاهدته وزوجته للمدعية في حالة خوف أمام منزلها وسماعه من زوجته أن المدعية تعرضت لتحرش فهي أولاً/ شهادة على شهادة على غير الضوابط الشرعية فيشترط حضور الزوجة لسماع شهادتها فضلاً عن عدم تحديد الشاهد لزمان الواقعة المشهود عليها فربما تكون واقعة أخرى. ثانياً/ لم يتم حضور الشاهد بمجلس القضاء وإعمال أحكام الجرح والتعديل عليه فربما يكون كاذب أو شاهد زور أو مدفوع من المدعية وزوجها , ثالثاً/ خلت أوراق الدعوى من محضر معاينة مكان الواقعة للوقوف على تفاصيل رواية الشاهد وهل هو جار للمدعية بالفعل أم لا ؟
= تعرف المدعية على شخص المدعى عليه وعلى سيارته ورقمها تحتمل أكثر من تاؤيل فربما دعواها مكذوبة أو مدفوعة من الغير لاتهامه , خاصة بعد أدائه اليمين على نفي دعواها , أليست اليمين كافية لتقوية جانب المدعى عليه مع غياب بينة المدعية وبينة المدعي العام ؟!!!!حتى وان كانت اليمين لا تشرع في الحق العام إلا أنها تكون محل نظر واقل أثر يمكن أن ترتبه هو نفي تلك القرائن الضعيفة, ولان “المحتمل لا يصلح حجة للقضاء” كما قال السرخسى في المبسوط 16/ 90 كما انه “لا يزال يقين البراءة بالشك” المهذب 2/74 وكما قال الشيخ السعدي ” ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع”
= لم يرد بلائحة المدعي العام ذكر لما اتجه إليه فضيلته عن وجود سوابق على المتهم كما أن هذه الواقعة لم تطرح على بساط النقاش والاستجواب القضائي ولم يُسأل المتهم عنها, مما يعد مخالفة لنص المادة 162 من نظام الإجراءات التي توجب النظر في الأدلة إذا أنكر المتهم ومخالفة لنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 48 من النظام الأساسي للحكم.
= إن إقدام المدعى عليه على حلف اليمين في دعوى الحق الخاص قرينة قوية على عدم صحة دعوى الحق العام وإذا قال المدعي العام أن المتهم قالها خوفاً من العقوبة فاذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد في واقعة قتل احد الكفار عندما قال” أقتلته بعد أن قال اشهد أن لا اله إلا الله فقال “إنما قالها متعوذاً” فقال له النبي ” هلا شققت عن قلبه…”

3- خلط الحكم بين مفهوم القرائن ومفهوم الدلائل.

حيث أن ما استنبطه الحكم ما هي الا دلائل لا ترتقي إلى مستوى القرائن فالقرائن هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم بعملية استنتاج عقليه تتفق مع المنطق السليم والخبرة الإنسانية وميزة هذا الاستنتاج هو انه لا يقبل تأويلاً أخر معقولاً أما في الدلائل لا يكون الاستنتاج استنتاجا للوقائع المجهولة من الوقائع المعلومة حتمياً بحكم اللزوم العقلي إذ يمكن أن يفسر على أكثر من وجه ويقبل أكثر من احتمال ولهذا كانت الدلائل استنتاج واقعة من واقعة أخرى على سبيل الإمكان والاحتمال ولا تبنى عليها الأحكام بل يجب أن تقويها قرائن أو أدلة جازمة وهذا ما وقع فيه الحكم المطعون عليه من خطأ فقد بني قضائه بمجرد الدعوى !!! فهذه الدلائل جميعها لا ترفع البراءة الأصلية حتى يحكم بتوجه التهمة وإلا فُتح الباب أمام الشكاوي الكيدية والحكم بمجرد الشكوى!!!!!!!!

ثانياً/ مخالفة جميع قواعد النظر القضائي الخاصة بالبينة والإثبات.

يعلم فضيلتكم أن نظام الإجراءات الجزائية نص في مادته السادسة والعشرون بعد المائة على مشتملات لائحة الاتهام ومنها ما ورد الفقرة 5 / والتي تنص على ” بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم” , مما يستدل به على أن عبء الإثبات على المدعي العام وهذه قاعدة شرعية عامة قبل أن تكون نظامية حيث أن المدعى هو الذي يخالف قوله الأصل الذي يدرك بالعقل، فالعقل يحتم أن يقع عبء الإثبات على المدعي، ولكن عندما يسال فضيلته المتهم جواباً عما عجز خصمه على إثباته فيكون هناك قلب لهذا الضابط قد حصل في هذه الواقعة فعندما يتبنى الحكم وقائع القضية جميعها كقرائن إثبات ويطلب من المدعي أن يجيب عن هذه الاستفسارات ,,
1- لماذا تعرفت المدعية على شخصك؟!!!!
2- لماذا تعرفت المدعية على سيارتك ورقم اللوحة؟!!!!
3 – لماذا اتصل بك زوج المدعية؟!!!!
4- لماذا اتصل بك زوج المدعية ؟!!!!!
وهذا غير مقبول وفيه مخالفة صارخة لمبدأ الأصل براءة الذمة إذ أن قرينة البراءة المفترضة هي أم القرائن لأنها قائمة على الفطرة التي جبل الله الإنسان عليها.

ثالثاً// مخالفة قاعدة أن “الاجتهاد لا ينقض بمثله”

تبني فضيلة الشيخ مُصدر الحكم قناعتين, قناعة البراءة في الحكم الصادر بتاريخ ……………… وقناعة الإدانة في الحكم الصادر بتاريخ ………… دون مبرر شرعي أو نظامي صحيح في العدول عن حكمه الأول وكما قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر ” لا يصح رجوع القاضي عن قضائه في موضع الاجتهاد إذا كان مع شرائط الصحة ” لأن ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأحكام القضائية ولكن الحكم ينقض إذا خالف نصاً، أو إجماعاً، أو قياساً جلياً وهذا ما لم يستظهره الحكم في أسبابه وحيثياته سوى ما ذكر بقرار الاستئناف من قرائن سبق أن أوضحنا عدم حجيتها في الإثبات حيث يجب أن تكون القرينة قوية، واحتِمال الخطأ فيها نادر,ولان القضاء النافذ لا يجوز إبطاله بدليل مشتبه” لذلك كان الحكم معيباً يوجب نقضه.

بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم

1- إعادة النظر في الحكم والقضاء مجدداً بعد إدانة المدعى عليه
2- إن رائ فضيلتكم موجب للعقوبة فنرجو إعمال نص المادة 214/2 من نظام الإجراءات الجزائية وإيقاف تنفيذ العقوبة

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى