الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

استشارة: اشرطت ان لها حق فسخ نكاح منه بلا عوض

Table of Contents

تزوج محمد بهند ، وأمهرها مهراً قدره خمسون ألف ريال إضافة إلى ذهب بثمن قدره ثلاثون ألف ريال، واشترطت عليه في عقد الزواج أن لها حق فسخ النكاح منه بلا عوض ، ووافق على ذلك محمد، وصادق عليه المأذون الشرعي ، ثم صادق عليه رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة التي يسكن فيها الزوجان ، وقد دخل محمد بزوجته هند بتاريخ 01/01 /1440هـ، وقد سافر بها في شهر العسل) عشرين يوماً إلى خارج البلاد، وتكلفة السفر أربعون ألف ريال ، وينفق عليها شهرياً ألفين وخمسمئة ريال ، وفي تاريخ 19/ 09 /1440هـ رغبت هند بفسخ نكاحها من زوجها محمد بلا عوض ، ورفض محمد ذلك بحجة أنه تكلف مبالغ كبيرة جداً ، وطلب أن تدفع له مهره وتعيد له الذهب ولا سيما أنها ليست حاملاً منه .

والسؤال : هل يجوز لها فسخ نكاحها من زوجها بلا عوض بدون الرفع إلى قاضي المحكمة؟

ولو رفعت إلى قاضي المحكمة، وكل من الزوجين تمسك برأيه، فكيف سيكون حكمك؟

التغريدات:

  • ‏‎لا يجوز لها لأن شرطها ينافي مقتضى العقد ، فيبطل الشرط ، أما الفسخ فلا يكون إلا بحكم حاكم ، لذلك لا يجوز لها الفسخ بدون قضاء

  • لها حالتين يحكم لها بفسخ النكاح بدون عوض ولاعلاقه لها بالمهر وماتكلفه فقد وافق على اشتراطها من قبل،ولكن قد ينظر قاضي المحكمه على الضرر المترتب على الزوج هل يستحق سبب الموافقه على طلبها بالفسخ وهل هناك سبب شرعي يستدعي ذلك ام لا، وفي هذه الحاله يحكم لها للسبب مدة الزواج والدخول

  • ‏‎ارى تكييف موضوعي الشرط من انه، هل المقصود بالفسخ توكيلها بعصمة الطلاق، وهل المقصود بالشرط أنه عند الفسخ فإن الزوج سبق ان تنازل عن حقه في العوض، ولأن المسلمون على شروطهم ، الا ….. الخ فللمرأة طلب الفسخ المسبب ليحكم به القاضي فقط فالفسخ بيده وبدون عوض

  • ‏‎الشرط باطل لأنه مخالف لمقتضى العقد لذا؛ فليس لها فسخ النكاح بدون حكم حاكم ، وليس لها فسخه بدون عوض بناء على الشرط،  كذلك بالنسبة للذهب فهو لها فلايحق لزوج أن يطالب به لأن الله نها عن ذلك في كتابه العزيز في سورة النساء الأية 20 (..وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلاتأخذوامنه شيئا أتأخذونه بهتاناوإثما مبينا)

  • ‏‎يحق لها الفسخ بدون عوض‎، المؤمنون على شروطهم و القانون لا يحمي المغفلين لذلك يفسخ عقدها بلا عوض فالموافقة على الشرط و التوقيع في العقد لا تبيح له التراجع عن رأيه بل تلزمه و شرطها صحيح و سبب الصحة موافقة الزوج و توقيعه في العقد فهو ملزم له

  • ‏‎.. دام أن قاضي المحكمة صدق على العقد فالشرط صحيح .. فالشرط أملك .

  • ‏‎”فسخ النكاح بجميع أنواعه موجود، وله أسباب، فالقاضي يكون دوره في بعض الأحيان كمحقق من خلال الجلسة التي بينهم وله سلطة في تقدير الضرر الحاصل، فإن وجد هناك ضررا وأن الحياة مع الزوج مستحيلة فيفسخ النكاح. أما إن لم تكن هناك أسباب، وكان الزوج قائما بكل حقوقه، وأقرت أنه عادل ومنصف.

  • ‏‎شرط غير صحيح ويحكم بخلعها مقابل استرداد المهر والذهب

  • ‏‎لابد من رفع دعواها للمحكمة. وأما الحكم فيكون بصحة دعواها بشرط إعادة قيمة الذهب

  • ‏‎العقد شريعة المتعاقدين ومادام أنهم متفقان على هذا الشرط برضاهما التام وقد كُتب في العقد فالفسخ يحق للزوجة بلا عوض، واعتقد أن القاضي سيكون حكمه موافق لرأيي، اما فيما يخص الذهب فهو ليس مهرًا فللقاضي أن يحكم بإرجاعه للزوج، إلا لو تم الاتفاق او جرى العرف على أنه جزء من المهر فلا يرجع.

  • ‏‎من معطيات الدعوى يحق لها فسخ العقد بِِِلا عِوَض لوجود شرط سابق بينهم في عقد الزواج ، وعلى القاضي التحقق من سبب فسخ العقد (لاضرر ولاضرار).

  • ‏‎العقد ارتكب على شرط باطل وهو لزوجة الحق فسخ العقد متى ما ارادت بلا عوض، وهذا مخالف للشريعه وحتى لو وافق الزوج وصدق من المأذون ومحكمة الموضوع فيعتبر الشرط باطل وغير مؤثر في عقد النكاح .. والله اعلم

  • ‏1-لا يصح فسخ في خيار شرط بلا حكم حاكم 2-الزوجة اشترطت شرطًا في العقد و الزوج وافق عليه ، قال صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ).

  • ج/ ‏‎أي زوجة لها حق فسخ النكاح بلا عوض ولا يشترط كتابة هذا الشرط ، ولكن لفسخ النكاح شروط إن إنطبقت فلها الفسخ ، و إذا لم يكن هناك سبباً مشروعاً للفسخ فلها خلعه و إعادة المهر . س/ ‏‎‎اي زوجة؟ لا اعتقد، هي شروط محددة التي تستوجب الفسخ، ج/ ‏‎‎أقصد أي زوجة لها حق الفسخ وفق شروط كما ذكرت في الشق الثاني

  • ‏‎هذا يكيّف بأنه : (جعل طلاقها بيدها )، وهذا يعني بالضرورة أنه لايستحق شيئا من العوض وإلا لم يكن هناك فرق بينه وبين الخلع الجائز لها بدون شرط، وأجاز هذا جمع من العلماء لذا فهو جائز ولايستحق شيئا من العوض ويجب الرفع للقضاء لإثبات الطلاق فقط، وليس للنظر في رجوع عوض له أم لا.

  • ‏‎لا بد الرفع الي الحاكم الشرعي ويفسخ العقد بلا عوض عملآ بي ما جاء عن رسول الله (المؤمنون علي شروطهم ) واقر الزوج بهذا الشرط في العقد فيكون هذا الشرط ملزمآ له ويستثني من ذلك اذا كان اثناء التوقيع علي هذا الشرط الزوج لديه مانع في صحة الأهلية

  • ‏‎العقد شريعة المتعاقدين والقانون لا يحمي المغفلين ألم يأتي في ذهنه قبل أن يوافق علي شرطها أنه ملزم به وأنه قبله مع علمه أنه سيحرم من أن ترد عليه حديقته إذا أرادت الفسخ فى أي وقت كان وأنه ملزم بنفقتها لأنها قبل أن تطلب الفسخ أنفاقه عليها حق لها عليه

  • ‏‎لا بد للرفع للقاضي ،، وعند استحالة الصلح وعدم وجود ما يوجب فسخ العقد في الزوج كعيب أو إخلاله بحقوق زوجته أو نحوه فالحكم بالفسخ مع الزامها بالعوض لأن الشرط لا يؤخذ على إطلاقه ،، والله أعلم

  • ‏‎لا يجوز لها فسخ النكاح بلا عوض دون الرجوع إلى قاضي المحكمة ، لو كنت قاضي سوف يكون حكمي، أن ترجع الزوجة كامل تكلفت شهر العسل و كامل النفقة وذلك لأن ليس هنالك سبب لطلب الفسخ اما المهر والذهب فهو لها بسبب الشرط الذي بينهما

  • ‏‎‎واضح شرطها بلا عوض مطلقاً وتمت موافقته ف حكمك غلط

  • ‏‎العقد شريعة المتعاقدين، واشترطت في العقد أنه يحق لها فسخ النكاح بلا عوض ووافق الزوج، فيحق لها فسخ النكاح

  • ‏‎‎بما انه انتهى الوقت فل تسمح لنا االاخت مها بالتعليق على جوابها، العقد ليس شريعة المتعاقدين الا فيما لا يتعارض مع احكام الشريعة، فيطبق ماصح من الشريعة، اشتراطها ان يكون الفسخ بلا عوض هذا جائز لانهم اصطلحا عليه واما ان يكون الفسخ بلا سبب فهذا يخالف الشرع. الا ان يكون (خلع)

  • ‏‎يفسخ العقد بلا عوض لانها اشترطت في البدايه ووافق الزوج على هذا الشرط وصادق عليه قاضي المحكمه .

  • ‏‎‎مع هذا الشرط لابد ان يكون هناك سبب مشروع، ‏‎‎‎واذا كان الزوج يدعي ان الزوجة اتفقت معاه علماً كانت مسافرة ماهي العقوبات على الزوج اليس هذا تزوير

  • ‏‎‎يجوز لها فسخ النكاح لأن المسلمين على شروطهم حتى ولو تمسك محمد برأيه

  • ‏‎شرط باطل لا يعتد به ففسخ النكاح يكون من القاضي وهو حق للمرأة بشروط محددة حكمي سيكون إن وجدت أسباب مقبولة يفسخ العقد بلا عوض أما إن لم توجد فترد المهر أما بالنسبة للذهب فإذا جرت العادة أنه من المهر فيرد للزوج وإذا جرت العادة أنه هدية فهو حق للمرأة وتكلفة شهر العسل لا ترد له

  • ‏‎‏‎اذا وجد موجب الفسخ الشرعي فيجوز لها تنفيذ الشرط والفسخ بدون عوض لأن الشرط صحيح منذ كتابة العقد ،، ولكن اذا لم يوجد موجب للفسخ شرعاً فلا تنفيذ للشرط فالفسخ لا يتم الا بحكم حاكم وليس بيدها ،، وما صرف تابع للمهر لا يرد للزوج والله اعلم

  • ‏‎الشرط باطل والعقد صحيح ، وليس لزوجة ذلك ولو رضي الزوج به ، إلا بسبباً يخالف مقتضى العقد .

  • ‏‎يجوز لها الفسخ وقد بين ذلك ابن قدامه في كتابه المغني :(ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. وقال ايضاً : ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً. والله اعلم.

  • ‏‎القاعدة الشرعية المؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حرام أو حرم حلال فلا شرط فيه، وفي هذه الحالة على القاضي أن يتحرى سبب طلب الفسخ فإن كان هناك موجب للفسخ موجب شرعي فيفسخ وليس لزوج أي عوض بسبب اشتراطها الفسخ بدون عوض، وإن رأى القاضي أنه لا يوجد سبب للفسخ فلا يحق لها طلب ذلك

  • ‏‎أعتقد يعتبر شرط فاسد ولا يصح الإتفاق عليه وبذلك إذا حصل الخلع فعليها بذل العوض ويصح الخلع ويبطل الشرط، ‎ولكنها كارهة له، وليس لديها القدرة بالعيش معه؛ فهنا القاضي يحكم بالفسخ، ويكون فسخاً بعوض، والعوض يقدره القاضي”.

  • ‏‎يجب الرفع لقاضي المحكمة ، و تعيد له المهر ( المال والذهب ) فقط

  • ‏‎العصمة بيدها ماله سيء محمد لان الشرط موجود بالعقد النكاح وهذا شرط من جعله يستحل فرجها نقول لمحمد توكل على الله

  • ‏‎فسخ النكاح بلا عوض كان شرط في العقد لذا جاز لها ذلك والحكم الجواز لزوجة

‏الجواب الصحيح: يحق لها فسخ النكاح بلا عوض عن طريق المحكمة ، وهي رواية في المذهب ، ولأن عقد النكاح صدق من قبل المحكمة.‏

افضل إجابة:

  1. لا بد الرفع الي الحاكم الشرعي ويفسخ العقد بلا عوض عملآ بي ما جاء عن رسول الله (المؤمنون علي شروطهم ) واقر الزوج بهذا الشرط في العقد فيكون هذا الشرط ملزمآ له ويستثني من ذلك اذا كان اثناء التوقيع علي هذا الشرط الزوج لديه مانع في صحة الأهلية. 

  2. هذا يكيّف بأنه : (جعل طلاقها بيدها )، وهذا يعني بالضرورة أنه لايستحق شيئا من العوض وإلا لم يكن هناك فرق بينه وبين الخلع الجائز لها بدون شرط، وأجاز هذا جمع من العلماء لذا فهو جائز ولايستحق شيئا من العوض ويجب الرفع للقضاء لإثبات الطلاق فقط، وليس للنظر في رجوع عوض له أم لا.

  3. يفسخ العقد بلا عوض لانها اشترطت في البدايه ووافق الزوج على هذا الشرط وصادق عليه قاضي المحكمه .

  4. لا يتم فسخ العقد إلا عن طريق المحكمة حتى تصدر بذلك صك أما لو كنت قاض لحكمت لها بفسخ العقد وذلك للإتفاق المبرم بينهما في العقد مع أنه مكروه فقد وافق الزوج على نفسه بالضرر. 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى