المادة 131 الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.