الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

الإجراءات المنظمة للتقدم بدعوى

الإجراءات المنظمة للتقدم بدعوى

  1. أن يتقدم بالدعوى صاحب المصلحة أو وكيل عنه بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل.

  2. أن يحمل الوكيل رخصة محاماة سارية المفعول، أو يكون قريباً للمدعي من الدرجة الرابعة، أو وكيلاً عنه بما لا يزيد عن ثلاث وكالات.

  3. أن تقدم صحيفة الدعوى إلى أمانة سر اللجنة بواسطة المدعي نفسه أو وكيله، ويراعى أن تفرغ الدعوى في نموذج صحيفة الدعوى.

  4. لا يعتبر تقديم صحيفة الدعوى قيداً لها ما لم تقرر اللجنة قيدها في سجل الدعاوى بعد التحقق من توفر الشروط والأوضاع النظامية المقررة لقبول الدعوى.

  5. أن يثبت المدعي العنوان البريدي الذي تتم عن طريقه التبليغات والإخطارات.

  6. يعتبر التبليغ والإخطار على عنوان البريد والمعطى من المدعي أو وكيله تبليغاً نظامياً منتجاً.

  7. تحتسب المواعيد المقررة نظاماً للتبليغات والإخطارات المرسلة على العنوان البريدي المثبت لدى اللجنة بعد أسبوع من تاريخ إرسالها.

  8. النماذج المطلوب تعبئتها عند التقدم بالدعوى

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى