البحوث القانونيةتسبيبات فقهية
الإرث في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية
-
الإرث
102. إذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: أسلمت بعد موته، وقالت الورثة: أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة، فحينئذ لا ميراث لها. شرح العناية على هامش فتح القدير والكفاية. 6/426،427
103. إذا شهد اثنان من الورثة بوارث مشارك لهم في الميراث ثبت للمقر له النسب وشاركهم في الميراث. المغني 322/7 وقال في الإنصاف 393/18 : بلا نزاع.