الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

الإستئناف بطريق المرافعة أمام محاكم الإستئناف في القضايا التجارية

الاستئناف بطريق المرافعة أمام محاكم الاستئناف في القضايا التجارية

  • ما المقصود بالاعتراض مرافعة أمام محاكم الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية ؟

هو طريق من طرق الاعتراض المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية على الأحكام الصادرة في القضايا التجارية من محكمة الدرجة الأولى تكن أطراف المتنازعة من عرض الدعوى أمام محاكم الاستناف ( الدرجة الأعلى ) بحضورهم لأجل مراجعتها .

  • هل تم تفعيل نظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية بطريق المرافعة أمام محاكم الاستئناف ؟

نعم باشرت محاكم الاستناف النظر في ذلك اعتبار من تاريخ 1440/03/28هـ بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (40/10/407) وتاريخ 1440/02/10هـ فالأحكام والقرارات الصادرة بعد نفاذ القرار يسري عليها هذا الحق من طلب الاعتراض مرافعة أمام الاستئناف .

  • هل يحق الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية الصادرة قبل تاريخ 1440/03/28هـ أمام محاكم الاستئناف بطريق المرافعة؟

بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (40/10/407) وتاريخ 1440/02/10هـ فإن الأحكام والقرارات في القضايا التجارية الصادر قبل نفاذ قرار المجلس بتفعيل نظر الاعتراض أمام محاكم الاستئناف مرافعة بتاريخ 1440/02/28هـ لا يسري عليها الاعتراض بطريق المرافعة أمام محاكم الاستناف .

  • هل هناك أحكام في القضايا التجارية صادرة من محاكم الدرجة الأولى لا يحق الاعتراض عليها أمام محاكم الاستئناف بطريق الاعتراض مرافعة ؟

بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (40/10/407) وتاريخ 1440/02/15هـ فقد اكتفى المجلس الأعلى للقضاء بما له من صلاحيات خولها له نظام المرافعات الشرعية وفق الفقرة (۲) من المادة (185)، فقد تم الاكتفاء بالاعتراض أمام محاكم الاستئناف بطريق التدقيق في القضايا التالية :

1/ الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاضي فرد

2/ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) ونصها (جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار) و(ب) ونصها ( الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية) وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال .

  • هل يحق الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة أو المؤيدة من محاكم الاستئناف في القضايا التجارية بعد تاریخ 1440/03/28هـ أمام المحكمة العليا ؟

نعم بحق ذلك بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (40/10/408) وتاريخ 1440/02/15هـ وفقا للأحكام الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية .

  • هذا ما تيسر بيانه فيما يتعلق بالاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة بالأحكام الصادرة في القضايا التجارية أمام محاكم الاستناف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

سليمان بن دعنس بن سليمان الدعس

القاضي في المحكمة العمالية بالرياض

حرر في 1440/03/28هـ

زر الذهاب إلى الأعلى