البحوث القانونيةالقرارات القضائية

الإلزام بالوفاء بالوعد قضاءً قرر مجمع الفقه

Table of Contents

‏⚖️الإلزام بالوفاء بالوعد قضاءً قرر مجمع الفقه:أن الراجح في مسألة الإلزام بالوفاء بالوعد قضاءً وجوبُ الإلزام به إذا كان له سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بلا عذر. وهذا حكمٌ يؤيد ذلك.

مجموعة الأحكام المبادئ الإدارية

حيث ذهبت طائفة من العلماء إلى وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء مطلقا سواء كان له سبب أم لا، والمقصود بالسبب ما عبر عنه بعض الفقهاء بقوله: دخول الموعود له في ورطة بسبب الوعد، كيف لا فضلا عن حبس منافع داره عنه لمدة ليست بالسيرة.

وَحَيْتُ إن الراجح في مسألة الإلزام بالوفاء بالوعد قضاء وجوب الإلزام به إذا كان له سبب، ويعضد ذلك ما خلص إليه مجمع الفقه الإسلامي بتاريخ 1409/6/1هـ (أن الوعد هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ويكون ملزما ديانة إلا لعذر، كما أنه ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود و كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بلا عذر).

وهذه الدعوى من هذا القبيل، فكان لزامًا إزالة الضرر الحاصل على المدعي إعمالاً لقاعدة أن الضرر يزال، ولا يمكن إزالة هذا الضرر إلا بجبره ماديًا يدفع أجرة السنة اتُفق عليها وقدرها (100,000), مئة ألف ريال، ووجه ذلك أنّه تمّ الاتفاق بين الدّعي وادّعى عليها على هذه الأجرة، وادّعي هنا عندما قام بهذه الإضافات كان على علم بمقدار هذه الأجرة وأنها سنوية، وبالتالي فإن دفعها له يجبر أضراره المادية والمعنوية.

وأمّا زاد على أجرة السنة فإنّه لا يصح إلزام المدّعى عليها بأكثر منه؛ وذلك أن القاعدة الشرعية تنص على أنه لا ضرر ولا ضرار، كَمَا أنّ المدّعى عليها لو استأجرت المبنى من المعي ثم أرادت أن تخليه بعد السنة لم يستطع المدّعي إلزامها بالبقاء فيه، سيما وأنه لم يتم الاتفاق على مدة تقضيها ادعى عليها فيه.

والأصل أن معظم عقود استئجار الدور التي تبرمها الجهات الإدارية تكون مدة العقد فيها سنة قابلة للتجديد، ثم إن الاتفاق على مقدار الأجرة السنوية دليل على أن السنة مرادة عند العقد.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى