البحوث القانونية

الاختصاص القضائي للقاضي عاصم الأحيدب

الاختصاص القضائي للقاضي بوزارة العدل 

عاصم بن عبدالله الأحيدب

اسم : الاختصاص القضائي
إعداد : عاصم بن عبدالله الأحيدب
تاريخ : 1442/07/15هـ
إصدار : إصدار الأول
للتحميل : للتحميل بصيغة PDF بالمرفق ↓

 

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
إن الاختصاص القضائي من أهم يجب الاعتناء به من قبل القضاة والمحامين، وذلك لأن مخالفة الاختصاص القضائي المحدد مدعاة إلى بطلان الحكم المبني عليه، فكل صك أصدره القاضي خارج ولايته القضائية يعتبر لاغية لا اعتبار له، كما أن اتباع الاختصاص القضائي مدعاة لسرعة البت في الأحكام القضائية وقصر أمد التقاضي، ويظهر ذلك من تراكم الأعمال على بعض المحاكم والدوائر القضائية بسبب النظر خارج الاختصاص المنصوص عليه في التعليمات، ومعلوم أن الهدف من التخصيص : التوزيع العادل للنظر القضائي، وإيعاز نظر الدعوى إلى المختصين بها.

 

فأحببت من خلال هذه الورقة بيان الاختصاص القضائي في محاكم القضاء العام، وديوان المظالم، وأهم اللجان شبه القضائية، والتي تمارس عملا قضائية، على أن يقتصر ذلك على محاكم الدرجة الأولى، وما في حكمها، مع بيان المستند على ذلك من خلال الأنظمة أو التعليمات الصادرة من الجهات
المختصة .

 

كما قمت بعمل ربط تشعبي بين المستند على الاختصاص وبين موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وذلك لكي يسهل الرجوع إلى أصل النظام أو المستند.

 

وإنني لأرجو فيما احتوته هذه الورقة أن يكون سببا في بيان للاختصاص، وحفظ للأوقات، وجمع الشتات الأنظمة والتعليمات
كما آمل ممن يطلع عليها أن ينبهني إلى ما يكون فيها من خطأ أو سهو على بريدي فالمؤمن مرآة أخيه

والحمد لله رب العالمين ..

 

يجدر في بداية هذه الورقة تعريف الاختصاص القضائي، وأنواعه، قبل البدء في بيان أنواع الدعاوى وجهات الاختصاص التي تختص بنظرها

 

تعريف الاختصاص القضائي:

قصر تولية الإمام القاضي عمة ( أي: مكانة ) ونظرة ( أي: موضوعة ) أو غيرهما في سماع الدعاوى وما يلحق بها والفصل فيها.
كما عرف بأنه : ( صلاحية جهة تتولى سلطة الفصل في المنازعات القضائية ).

 

أنواع الاختصاص القضائي:

يتنوع الاختصاص القضائي إلى ستة أنواع :

❶↢ الاختصاص الدولي :

ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبية سواء أكان المتنازع فيه أم أحد أطرافها أم كلاهما أم محل نشوء الالتزام أو تنفيذه .
وذلك مثل : اختصاص المحاكم السعودية بسماع الدعاوى على مواطنيها الذين يقيمون في خارج وسماع الدعاوى على غير السعوديين ممن يقيمون داخل المملكة.

 

❷↢ الاختصاص الولائي :

قص ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على قضية معنية .
مثاله : اختصاص قضاء ديوان المظالم بنوع من الأقضية، واختصاص القضاء العام بنوع آخر من الأقضية

 

❸↢ الاختصاص النوعي :

قصر ولاية القاضي على نوع أو أكثر من أنواع الأقضية .
مثاله : تولية القاضي على قضايا الأنكحة أو الدماء أو الحدود أو المعاملات والعقود المالية بعامة أو التجاري أو العقار أو نحو ذلك.

 

❹↢ الاختصاص القيمي :

قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال .
كأن يحدد نصاب القاضي أو محكمة معينة بعشرين ألف ريال سعودي، أو نحو ذلك والاختصاص القيمي جزء من الاختصاص النوعي قد يفرد عنه – كما في تقسیمنا هذا – ، وقد يدخل
معه، -كما تفعله بعض ثظم المرافعات.

 

❺↢ الاختصاص المكاني :

قصر ولاية القاضي على مكان أو أمكنة من أقليم الدولة لا يتجاوزها.
مثاله : قصر ولاية القاضي على مدينة مكة أو المدينة المنورة أو الرياض أو جدة

 

❻↢ الاختصاص الزماني :

قصر ولاية القاضي على الأقضية زمنا معينا .
مثاله : أن يولي الإمام القاضي سنة أو ستة أشهر أو أسبوعا، وكذا تحديد سن معيني لا يقضي القاضي بعده، أو نحو ذلك.

 

ومن المهم في تميز الاختصاص المشتبه فيه، النظر إلى السبب الذي أنشا الخلاف بين الخصمين وموضوع طلب المدعي في الدعوى، ومن أمثلة ذلك لا على سبيل الحصر.

 

①↢ الاختلاف بين زوجين في قرض أقرضه أحد الزوجين للآخر، فسبب الخلاف: ( عقد القرض )، وما يطلبه المدعي: ( مبلغ قرض )، فتكون من اختصاص المحاكم العامة ( استنادا المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ).

 

وأما إذا كان الاختلاف بين زوجين في مطالبة أحدهما الآخر برواتب عمل أحدهما لدى الآخر في مؤسسته، فسبب الخلاف : ( عقد العمل ) وما يطلبه المدعي : ( الرواتب ) ، فتكون من اختصاص المحاكم العمالية ( استنادا المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية )

 

وأما إذا كان الاختلاف بين زوجين في مطالبة الزوجة بالنفقة ، فسبب الخلاف : ( عقد الزوجية )، وما تطلبه الزوجة : ( النفقة ) ، فتكون من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية ( استنادا المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية ).

 

②↢ الاختلاف بين العامل ورب العمل، في عقد مضاربة بينهما، فسبب الخلاف : ( عقد مضاربة )، وما يطلبه المدعي في دعواه : ( رأس ماله في المضاربة والأرباح )، فتكون من اختصاص المحكمة التجارية استنادا المادة 16 من نظام المحاكم التجارية).

 

وأما إذا كان الاختلاف بين العامل ورب العمل، في عقد العمل بينهما، فسبب الخلاف : (عقد العمل)، وما يطلبه : ( رواتب )، فتكون من اختصاص المحاكم العمالية ( استنادا المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية ).

 

الاختصاص القضائي للقاضي بوزارة العدل 

عاصم بن عبدالله الأحيدب

تاريخ : 1442/07/15هـ

إصدار : إصدار الأول

للتواصل : [email protected]


📂 للتحميل: بصيغة PDF إضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى