البحوث القانونيةالتسبيباتاوامر القضائية

البينة واليمين والاصل استصحاب الماضي

وبناء على ماجاء في الدعوى والإجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) وبما أن الورقة التجارية التي صدر بها القرار التنفيذي مكتملة الشروط النظامية والشكلية حسب ما ورد في نظام الأوراق التجارية وبما أن المنفذ ضده أقر بها ولم يطعن بصحتها وصحة المبلغ وإنما دفع بسداد جزء من المبلغ وبما أنه لا بينة له على دعواه والأصل عدم السداد والقاعدة الأصولية تقول الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ماكان عليه لزمن معقول والبينة على من يدعي زواله أو تحوله وهذا يعني استصحاب الماضي بالحال وبما أن اليمين تشرع في جانب اقوى المتداعيين وبما أن طالب التنفيذ أدى اليمين على نحو ما طلب منه لذا قررت مايلي

1ـ رد دعوى المنفذ ضده ….فيما ادعاه من سداد جزء من المبلغ …. .

2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ  على المنفذ ضده في المبلغ المطالب به وقدره مائة واثنا عشر ألف ريال ……

زر الذهاب إلى الأعلى