البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية
القاعدة الرابعة و العشرون: الاضطرار لا يبطل حق الغير, شرح القواعد الفقهية
القاعدة الرابعة و العشرون: الاضطرار لا يبطل حق الغير
93- معنى القاعدة :
الاضطرار قد يرفع الاثم عن المضطر اذا باشر المحظور شرعا , كما في أكل المظطر لحم الميتة لدفع الهلاك عن نفسه جوعا , الا أن هذا الاضطرار لا يبطل حق الاخرين اذا كان من شأن هذا الاضطرار أن يحمل المضطر الى اتلاف مال الغير , أو اخذه للاستعانة به كطعام يأكله , أو ماء يشربه أو أداة يستعملها كاستعماله فرس غيره للهرب بها من عدو ظالم يريد قتله ظلما , ففي هذه الأحوال عليه أن يعوض صاحب المال ما اتلفه عليه من مال .
93- تطبيقات القاعدة :
-
نصت المادة 480 من مجلة الأحكام العدلية : ” لو استأجر زورقا عل مدة , وانقضت في أثناء الطريق تمتد الاجازة حتى الوصول الى الساحل , و يعطي المستأجر أجر مثل المدة الزائدة ” .
لان الاجازة كما تنقضي بالأعذار تبقى بالأعذار , و كذا لو استأجر ظئرا فانقضت المدة , وكان الطفل لا يأخذ ثدي غيرها فتبقى الاجازة الى أن يستغني الطفل عن الظئر .
-
ثم قال الشارح : و كذلك إذا هجم جمل هائج على رجل و كاد يقتله ، كان للرجلل قتل الجمل ، لكنه إذا قتله يضمن قيمته ،و لكن لا ضمان عليه إذا كان هو أو غيره أشهد على صاحبه من ينههه ، ولم ينته (1).