البحوث القانونيةتسبيبات فقهية

الخلع في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

  • الخلع

54. إذا اختلف الحكمان في تقدير العوض يؤخذ بالأقل لأنه المتفق عليه.

55. إذا كانت الزوجة لا تجد شيئا فيبقى العوض في ذمتها فإن امتنع الزوج فسخ الحاكم النكاح بطلبها. فتاوى ابن إبراهيم 30/10

56. تصح المخالعة على الإبراء من الحقوق وأخذ الولد والالتزام بنفقته عند الجمهور. الاختيارات

57. لا ينبغي أن يكون عوض الخلع مقابل تنازل المرأة عن حضانة أولادها؛ لأن الخلع لا بد أن يكون على مال أو حق يؤول إلى مال، ولأن الصلح في الحضانة غير ملزم على قول الجمهور . كشاف القناع (498/5)، شرح منتهى الإرادات (200/3)، وقد صدر فيه قراران من مجلس القضاء بيئته الدائمة

58. يستقر عوض الخلع في الذمة إذا لم يبذل كسائر الديون فتسمع دعوى الإعسار به، وعلى الزوجة قبل أن يدخل بها الآخر سداده لكوها أيسرت بمهر الزوج الجديد. فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 314/10

59. الفاسق ليس كفؤا للعفيفة.

60. يجوز الخلع من الأجنبي عن الزوجة بعوض يدفعه للزوج. الروض المربع 209/6

61. العوض يقرر كاملا إن بأن الخطأ من الزوجة، وإن كان الخطأ منه فرق بلا عوض، وإن كان منهما أو جهلت النسبة فبالمناصفة.

62. إذا ادعى الزوج على الزوجة يطلب منها أن تخالعه وترد عليه مهرها، فلا تسمع دعوى الخلع من قبله؛ لأن بيده طلاقها إن أبغضها، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً). تفسير الطبري (310/4)، المغني (273/10)

63. إذا ادعت المرأة الخلع فأنكر الزوج فتطلب البينة من الزوجة، فإن أحضرت البينة فيحكم بموجبها، وإن عجزت أو عدمت البينة فلا يحلف الزوج ويصرف النظر عن دعوى المرأة؛ لأنها قضية زوجية والأيمان لا تدخل في القضايا الزوجية. المغني (318/10)

64. لكن لو ادعت تسليمه عوض الخلع ولم تجد بينة فلها يمين الزوج على نفي استلام العوض. المغني (318/10).

65. إذا ادعى الزوج خلعاً سابقاً فأنكرته الزوجة فتطلب البينة من الزوج فإن أحضرها ثبت الخلع بدعواه والعوض ببينته، فإن عجز أو عدمت البينة فله يمين الزوجة على نفي ذلك فإذا حلفت ثبت الخلع بدعواه ولا عوض له؛ لحلف الزوجة، وقد جرت اليمين هنا؛ لأن المدعى به حق مالي. المغني (318/10)، شرح منتهى الإرادات (118/3)

66. يصح عوض الخلع مؤجلاً كله أو بعضه. المغني (387/10)

 

 

الطلاق في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى