Web Analytics
الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

‏الدفع بالتوقيع على بياض لا يُمكن ان يعوّل عليه بالشيك، والكبيالة، والسند لأمر

مبدأ التوقيع على بياض :

من المقرر نظاما أن توقيع الساحب للورقة التجارية على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحتها ما دام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر المصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه لا يوجد في النظام ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل توقيع الساحب وقد صدرت برقية من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م أب في 1427/7/13هـ تتضمن نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى