جاء معنى القاعدة في المادة ٨٧ من مجلة الأحكام العدلية ، ونصها : “الغرم بالغنم يعني أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره”.
وهذه القاعدة أفادت عكس ما أفادته قاعدة: ” الخراج بالضمان” فإن من يحصل على منافع شيء يتحمل تكاليفه ومؤونة مستلزمات بقائه.
١٨٧- فروع القاعدة:
أولاً : من مجلة الأحكام العدلية:
لقد بينت على هذه القاعدة جملة أحكام جاءت بها مواد مجلة الأحكام العدلية منها ما يأتي:
المادة ١٣١٨ : “إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه وطلب أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك”.
المادة ١٣٢٢ من المجلة: ” كري النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق الشرب لا يشاركهم في مؤونة الكري والإصلاح أصحاب حق الشفعة”.
ثانياً : ومن فروع القاعدة: أن الشركاء في شركة الأموال يتحملون الخسارة والربح بنسبة حصصهم في مال الشركة، ويتحمل الشركاء في العقار المشترك نفقات ترميمه بنسبة حصصهم فيه كما يقتسمون غلته بنسبة حصصهم فيه ، وأجور تسجيل بيع العقار في دائرة التسجيل العقاري يتحملها المشتري؛ لأنه هو الذي ينتفع بهذا التسجيل فيتحمل نفقاته، ونفقة العارية على المستعير ؛ لأن منفعتها له ، وكذا تعمير منزل الوقف المشروط للسكن لا يلزم غلة الوقف بل يلزم من له السكن؛ لأن منفعة السكن لهم فيتحملون تعميره ، والظاهر أنهم يتحملون الترميمات التي يحتاجها المنزل من حين لآخر، وليس المقصود بناء أو إعادة بناء منزل الوقف.