البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة التاسعة والثلاثون: العبرة للغالب الشائع لا للنادر

القاعدة التاسعة والثلاثون: العبرة للغالب الشائع لا للنادر

125- معنى القاعدة:

الأمر الشائع هو الأمر الذي أصبح معلوما للناس وذائعا بينهم والنادر هو القليل الحدوث, فالمعول عليه والمنظور إليه في ترتيب  الأحكام هو الأمر الشائع لا الأمر النادر.

126- من فروع القاعدة:

الحكم بالبلوغ لمن له من العمر خمس عشرة سنة لأنه هو العمر الشائع للبلوغ, وإذا كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر و قليل فلا يعول عليه, وكذلك الحكم ببلوغ سبع سنين لانتهاء مدة حضانة الصبي وتسع سنين لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن من يعينه في لباسه و أكله ونحو ذلك وأن البنت تحتاج إلى البقاء عند أمها إلى سن التاسعة من عمرها لتتعلم شيئا من شؤون الإناث.

زر الذهاب إلى الأعلى