البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة التاسعة والخمسون: البيئة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

القاعدة التاسعة والخمسون: البيئة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

170- معنى القاعدة:

أي إن الإقرار حجة على المقر فقط فلا يسري حكمه إلى غيره وأما البينة فهي حجة على من قامت عليه وعلى غيره أيضاً وإنما كان الإقرار حجة على نفس المقر فقط لأن كونه حجة يبتني على زعمه وزعمه ليس حجة على غيره.

171- الأمثلة والفروع للقاعدة:

منها: لو اشترى شيئا فاستحقه منه غيره بالحكم الشرعي فإن كان استقه بإقرار المشتري فليس للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن لأن إقراره لا يسري على البائع ولكن لو استحقه بالبينة رجع على بائعه بالثمن لأن حكمها – البينة – سرى عليه أيضا.

ومنها: لو أقر الراهن بالمرهون لرجل فلا ينفذ إقراره على المرتهن بل لابد للمقر له من إقامة البينة بوجه الراهن والمرتهن.

172- مستثنيات القاعدة:

منها: لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة فللدائن أن يبيعها وإن تضرر المستأجر يفسخ الإجارة.

ومنها: من كان مؤجراً نفسه من الغير فأقر لآخر بدين فإنه يحبس وأن تضرر المستأجر.

زر الذهاب إلى الأعلى