البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والستون: يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا

القاعدة الثامنة والستون: يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا

199 – معنى القاعدة :

يضاف الى الفعل ان ينسب حكمه الى الفاعل لان الشرع يبحث عن افعال المكلفين من حيث ما يثبت لها من احكام لا من حيث ذواتها ؛ لان الفاعل هو العلة للفعل , ولا ينسب الفعل الى الآمر به ؛ لان الامر بالتصرف في ملك الغير باطل , ومتى بطل الامر لم يضمن الآمر , ولان الأمر من الآمر قد يكون سببا والفاعل علة , والاصل في المعلولات ان تضاف الى عللها لانها غير المؤثرة فيها ولا تضاف الى اسبابها لانها موصلة اليها في الجملة الموصل دون المؤثر .

ثم إن ما ينسب حكم الفعل الى الفاعل دون الآمر ما لم يكن الآمر مجبرا او مكرها للفاعل على الفعل , فإذا كان مكرها له عليه فحين اذن تنسب ما يمكن نسبته من حكم الفعل اليه لا الى الفاعل ؛ لان الفاعل بالاكراه صار كالآله في يدي المكره .

200 – من امثلة القاعدة :

لو امر انسان غيره باتلاف مال او تعييبه او بقطع عضو محترم , او بقتل نفس معصومة ففعل فالضمان هو القصاص على الفاعل لا على الآمر , الا اذا كان الآمر مجبرا ومكرها للفاعل على الفعل , فالضمان والقصاص يكونان عليه حين اذن اذا كان اكراهه ملجأ , ومن الاكراه المعتبر ها هنا ايضا : ما اذا كان الآمر سلطانا فإن امره للمأمور اكراه , ولو كان المأمور مجنونا او غير بالغ ففعل ما فيه ضمان فالضمان عليهما , ويرجعان على الآمر , ان كان بالغا عاقلا , اما اذا كان صغيرا او غير عاقلا فلا رجوع لهما عليه .

201 – مستثنيات القاعدة :

منها : اذا كان المأمور اجيرا خاصا للآمر فتلف بعمله شيء من غير ان يتجاوز بعمله المعتاد الضمان على استاذه الآمر له , كما لو تخرق الثوب من دقه فالضمان على استاذه الآمر .

ومنها : لو أمر اجيره الخاص برش الماء بثناء دكانه فرش كما امره , فما تولد منه فضمانه على الآمر , ولو كان الرش بغير امره لكان الضمان على الرش .

ومنها : اذا امر رجلا بحفر باب في حائط الغير قائلا له : احفر لي بابا في حائطي فالضمان على الحافر ويرجع على الآمر .

202 – الضابط في مسائل القاعدة :

والضابط في مسائل القاعدة : وما يصح الاستثناء فيها  وما لا يصح هو : كل ما لا يصح فيه الامر فالضمان على المأمور لا الآمر , وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر .

زر الذهاب إلى الأعلى