البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والثمانون: لا يجوز لاحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والثمانون: لا يجوز لاحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي

245- معنى القاعدة:

لا يجوز في حكم الشرع لأحد أن يأخذ مال غيره بلا مبرر شرعي يجيز له الأخذ وحتى لو أخذه على ظن أنه ملكه وجب عليه رده عيناً إن كان قائماً وإلا فيضمن قيمته إن كان قيمياً, ومثله إن كان مثلياً, لأن النسيان ليس عذراً في حقوق العباد, هذا و إن السبب الذي يبيح أخذ مال الغير هو ما كان شرعياً في الظاهر والباطن.

أما إذا كان شرعياً في الظاهر فقط, وفي الباطن غير شررعي, لأن آخذ مال الغير لا يسستحقه في الحقيقة, فهذا لا يجوز أخذه ديانة وإن حكم له القاضي به لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما أنا بشر و إنكم لتخصمون إليَّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, فأقضي له على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ).

246- من فروع القاعدة:

أولاً: المادة 890 المجلة: ( يلزم رد المغصوب وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجوداً ).

ثانياً:  المادة 891 من المجلة ونصها: ( كما أن الغاصب يضمن إذا استهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يضمن أيضاً, فإن كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه, وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله ).

ثالثاً: الصلح عن دعوى كاذبة على بدل, فإن بدل ذلك الصلح وإن كان يحكم له به ولكن لا يحل له ديانة, ولكن إذا اعترف بعد الصلح بكونه مبطلاً في الدعوى, وأنه لم يكن له على المدعى عليه شيء بطل الصلح ويسترد المدعى عليه بدل الصلح ).

زر الذهاب إلى الأعلى