Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والستون: الأجر والضمان لايجتمعان, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والستون: الأجر والضمان لايجتمعان

179- معنى القاعدة : الأجر : بدل المنفعة , والضمان : : المراد بضمان الشيء إعطاء مثله إن كان مثليا , وقيمته إن كان قيميا , ومعنى القاعدة : إن مايجب فيه ضمان لا تجب فيه أجرة ؛ لأن في الضمان معنى التملك , فالضامن كالمالك , والمالك لا يدفع أجرة عما يملكه , فكذا الضامن , وعلى هذا من أستأجر شيئا ثم أتلفه بتعد منه أو تقصير ضمن ما أتلفه بالمثل أو بالقيمة ولا أجره عليه  180- ننطاق تطبيق القاعدة :

ما قلناه في معنى القاعدة , إنما هو عند اتحاد جهة الاأجرة وجهة الضمان أي : اتحاد سبب الأجرة ومحل الضمان , فإذا اختلفت الجهتان فلا مانع من اجتماع الاجروالضمان , فقد جاء في شرح المجلة بخصوص هذه القاعدة :يتفؤع على هذه القاعدة ما إذا تجاوز المستأجر إلى ما فوق الشروط بوجه يوجب الضمان ,فلا تلزمه الأجرة . مثلا : إذا استأجر دابة إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل  وهلكت لزمه الضمان ولا أجر عليه وهذا كله إذا اتحد السبب والمحل , أما اذا اختلفنا فلا مانع من اجتماع الاجر والضمان كما لو استأجر دابة على أن يركبها بنفسه إلى محل معين فركبها بنفسه ولكنه أردف معه من يتمسك بنفسه وبعد وصوله إلى ذلك المحل هلكت الدابة فإنه يلزمه الاجر ويضمن نصف قيمة الدابة , أما لزوم الأجرة فلأنه تعدى بأن أركب معه من يتمسك بنفسه , فكان الاجر لسبب , والضمان لسبب أخر .

181- من فروع القاعدة :

جاء في المادة 546 من مجلة الأحكام العدلية : ” لو اشتريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل أخر , فإن ذهبت وتلفت الدابة يضمن ” .

ولا أجر عليه سواء هلكت الدابة أو سلمت أما في  الصورة الأولى –أي : هلاك الدابة – فلأن الاجر والضمان لا يجنعمان , وأما في الصورة الثانيه – أي عدم هلاكها – فإنه استوفى منفعة بدون عقد وهي غير المنفعة المعقود عليها فكان غاصبا , ومنافع المغصوب غير مضمونة الا اذا كان وقفا او مال يتيم او معدا للإستغلال .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى