البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية و الخمسون:  الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية و الخمسون:  الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

146- معنى القاعدة :

الولاية عي نفوذ التصرف على الغير , و إنما كانت الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ;  لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً و امتلاكاً أي : تمكناً أو كلما كانت الولاية المرتبطة بشئ أخص مما فوقها بسبب ارتباطها به وحده كانت أقوى تأثيراً في ذلك الشئ مما فوقها في العموم , و لهذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص و ثبوت أهليته .

و المقصود بالولاية العامة : هي ولاية الإمام الأعظم ((الخليفة )) و نوابه : القاضي و أمير البلد , و أما الخاصة : فهي التي تكون للشخص على مال الغير و نفسه , أو على أحدهما , مثل ولاية الأب على نفس ولده الصغير و ماله , وولاية العصبات على النفس فقط , و الولاية على المال فقط مثل ولاية متولي الوقف على  مال الوقف , و ولاية الوصي على مال الصغير , و مثل ولاية الوكيل على ما وكل فيه من مال موكله .

147- الأمثلة و التطبيقات :

منها : إن القاضي لا يزوج اليتيم و اليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح و منها : للولي الخاص استيفاء القصاص و الصلح على مال و العفو مجاناً , و الإمام لا يملك العفو .

و منها : لو كان للصغير وصي و للوقف متولٍ فلا يجوز للقاضي أن يتصرف في مالهما ولا ينفذ تصرفه فيه و لو كان الوصي أو المتولي قد عينا من قبله .

زر الذهاب إلى الأعلى