Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والأربعون: إذا سقط الأصل سقط الفرع, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والأربعون: إذا سقط الأصل سقط الفرع

135- معنى القاعدة وأمثلتها:

يراد بالفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه وإنما وجوده بغيره, الذي يعتبر هذا الغير أصلاً له, فإذا سقط هذا الأصل سقط فرعه, ومن الأمثلة لهذه القاعدة: لو أن الدائن أبرأ الأصيل (المدين) برئ الكفيل أيضا, وإذا مات الموكل أو جن جنوناً مطبقاً سقطت وكالة الوكيل إذا لم يتعلق بها حق الغير.

زر الذهاب إلى الأعلى