البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والتسعون: الوصف في الحاضر لغو, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والتسعون: الوصف في الحاضر لغو

283- معنى القاعدة : إذا كان موضوع العقد أو التصرف حاضرا أي : موجودا في مجلس العقد ومشارا إليه, فقد حصل تعريفه بالإشارة إليه بما فيه الكفاية من التعريف , فلا حاجة لتعريفه بالوصف , فإذا عرف به كان هذا الوصف لغوا أي : ساقط الاعتبار ; لأن المقصود من الوصف التعرف وإزالة الاشتباه وقد حصل من ذلك بالإشارة إليه ما هو أعلى وأبلغ مما يمكن الحصول عليه بالوصف , فإذا وجدت الإشارة يلغو معها ما هو دونها من الوصف الذي يقلل الاشتباه , ولا يقطعه , وهذا إذا كان المشار إليه من جنس المسمى الموصوف كما أراد البائع بيع فرس أشهب – أشقر بصفرة – حاضر من مجلس العقد وقال في إيجابه : بعتك هذا الفرس الأدهم , فقبل المشتري صح البيع ولغا وصف الأدهم , وأما إذا كان من غير جنسه المذكور في إيجابه فلا عبرة للإشارة بل للتسمية والوصف , كما لو باع فصا حاضرا وأشار إليه على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد البيع .

وأما إذا لم توجد الإشارة بل كان التعريف بالتسمية والوصف فقط فإن الوصف معتبر حينئذ كما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع لازما بل موقوفا على رضا المشتري بالبيع .

284- فروع القاعدة :

أولا : المادة 65 من المجلة التي ذكرت فيها القاعدة , ونص هذه المادة : ” الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر , مثلا : لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس فقال في إيجابه : بعتك هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل المشتري صح البيع ولغا وصف الأدهم ولو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أهم لا ينعقد البيع .

ثانيا : المادة 310 من المجلة نصت على أنه : ” إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا من ذلك الوصف كان المشتري مخيرا , إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى , ويسمى هذا الخيار خيار الوصف .

مثلا : لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرا وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أنه أصفر يخير المشتري , أي : إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه . “

زر الذهاب إلى الأعلى