البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والثلاثون: درء المفاسد أولى من جلب المصالح

القاعدة الخامسة والثلاثون: درء المفاسد أولى من جلب المصالح

116- معنى القاعدة:

إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات يتركها أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه”.

117- من فروع القاعدة وتطبيقاتها:

منها: يمنع الشخص من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فاحشًا لأن درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه، ومنها: الحجر على السفيه، ومنها: ليس للإنسان أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره بل يكلف أن يتخذ فيها ما يقطع النظر، ومنها كذلك: ليس له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررًا فاحشًا بينًا كاتخاذه بجانب دار جاره طاحونًا مثلًا يوهن البناء أو كنيفًا أو بالوعة يضر بجدار دار جاره، ومنها: اتخاذ الشخص في داره فرنًا يمنع جاره من السكنى في داره بسبب الرائحة والدخان.

زر الذهاب إلى الأعلى