البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والثلاثون: يختار أهون الشرين, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والثلاثون: يختار أهون الشرين

114- معنى القاعدة:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة، والأصل في هذه القاعدة والتي قبلها أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة.

115- فروع وتطبيقات القاعدة:

أولًا: ما ذكرناه من أمثلة القاعدة السابقة: “إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما” يقال هنا أيضًا أمثلة وفروعًا لهذه القاعدة.

ثانيًا: لو هدد بالقتل إن لم يلق نفسه بالنار أو من الجبل وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة، فله الخيار إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه ابتلى ببليتين، فيختار ما هو الأهون في زعمه، وعند أبي يوسف ومحمد: يصبر ولا يفعل ذلك؛ لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميًا عنه، وكذلك إذا حدث حريق في سفينة وعلم أنه لو صمد فيها يحترق ولو وقع في الماء يغرق، فعند أبي حنيفة يختار أيهما شاء وعند أبي يوسف ومحمد يصبر.

ثالثًا: ولو أحاط الكفار بالمسلمين ولم يقدروا على دفعهم، جاز دفع المال إليهم ليتركوهم وكذا استنقاذ أسرى المسلمين بالمال إذا لم يمكن بغيره؛ لأن دفع المال أهون الضررين.

زر الذهاب إلى الأعلى