البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والخمسون: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والخمسون: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل

152- معنى القاعدة:

     المقصود بالحجة البرهان والدليل، كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني: الدليل ما يرشد إلى المطلوب، ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، وأصله في اللغة من أرشد قاصداً مكاناً ما إلى الطريق الموصل إليه.

     *ومعنى القاعدة: ليس من البرهان المقبول ولا الاحتجاج المسموع الذي تثبت به الحقوق والادعاءات، إذا تطرق إلى هذا البرهان أو الاحتجاج احتمال وجود ما ينقصه أو يتاقضه أو يضعفه إذا كان هذا الاحتمال ناشئاً عن دليل مقبول لكونه دليلاً قطعياً أو ظنياً معتبراً شرعاً، فإن عري الاحتمال عن مثل هذا الدليل كان مجرد وهم وتوهم ولا عبرة بالوهم والتوهم كما جاء في القاعدة الأخرى.

153- فروع وتطبيقات للقاعدة:

     أولاً: ما جاء في المادة (72) من مجلة الأحكام العدلية التي وردت فيها هذه القاعدة جاء فيها: ((مثلاً: لو أقر رجل لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستنداً إلى دليل وقوعه في المرض وأما إذا كان إقراره في حال الصحة جاز؛ لأنه

زر الذهاب إلى الأعلى