Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والستون: الغرم بالغنم, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة والستون: الغرم بالغنم

١٨٦- معنى القاعدة:

جاء معنى القاعدة في المادة ٨٧ من مجلة الأحكام العدلية ، ونصها : “الغرم بالغنم يعني أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره”.

وهذه القاعدة أفادت عكس ما أفادته قاعدة: ” الخراج بالضمان” فإن من يحصل على منافع شيء يتحمل تكاليفه ومؤونة مستلزمات بقائه.

١٨٧- فروع القاعدة:

أولاً : من مجلة الأحكام العدلية:

لقد بينت على هذه القاعدة جملة أحكام جاءت بها مواد مجلة الأحكام العدلية منها ما يأتي:

المادة ١٣١٨ : “إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه وطلب أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك”.

المادة ١٣٢٢ من المجلة: ” كري النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق الشرب لا يشاركهم في مؤونة الكري والإصلاح أصحاب حق الشفعة”.

ثانياً : ومن فروع القاعدة: أن الشركاء في شركة الأموال يتحملون الخسارة والربح بنسبة حصصهم في مال الشركة، ويتحمل الشركاء في العقار المشترك نفقات ترميمه بنسبة حصصهم فيه كما يقتسمون غلته بنسبة حصصهم فيه ، وأجور تسجيل بيع العقار في دائرة التسجيل العقاري يتحملها المشتري؛ لأنه هو الذي ينتفع بهذا التسجيل فيتحمل نفقاته، ونفقة العارية على المستعير ؛ لأن منفعتها له ، وكذا تعمير منزل الوقف المشروط للسكن لا يلزم غلة الوقف بل يلزم من له السكن؛ لأن منفعة السكن لهم فيتحملون تعميره ، والظاهر أنهم يتحملون الترميمات التي يحتاجها المنزل من حين لآخر، وليس المقصود بناء أو إعادة بناء منزل الوقف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى