البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته, شرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة عشرة :الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

٦۳- شرح القاعدة :

وقد بينت القاعدة في آخرها المعنى المراد بهذه القاعدة ، إذ جاء في آخرها : يعني أنه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ، ينسب حدوثه إلى أقرب الأوقات ، للحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد .

وتعليل ذلك أن الخصمين المختلفين لما اتفقا على حدوث أمر ، وادعى أحدهما حدوثه في وقت ، وادعى الآخر أنه حدث في وقت أبعد من هذا الوقت ، فمعنى ذلك أنهما اتفقا على أنه كان موجودا في الوقت الأقرب ، وانفرد أحدهما بالادعاء أنه كان موجودا قبل هذا الوقت الأقرب، والآخر ينكر هذا الادعاء ، والقول للمنكر .

٦٤- فروع القاعدة وتطبيقاتها :

  • أقر أحد بدين لأحد ورثته ثم توفي فادعى باقي الورثة أن الإقرار كان في مرض الموت ، وادعى المقر له أنه كان في خال الصحة ، فالحكم أن الإقرار ينسب إلى أقرب أوقاته ، أي : إلى وقت مرض الموت ؛ لأن المرض أقرب إلى الموت من حال الصحة ، ما لم تثبت صحته إلى زمن بعيد ، أي : إلى زمن الصحة ، ولهذا كان القول للورثة مع اليمين والبينة للمقر له .

  • لو قال المحجور: يمتلك بعد الحجر، وقال المشتري: بل قبله، فالقول للمحجور؛ لأن الأصل إضافة البيع إلى أقرب الأوقات وهو وقت الحجر.

  • إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، فادعت الزوجة أنه طلقها بائنا في مرض موته، فطلاقه لها طلاق فارٌ، فلا ترث ، فالقول قول الزوجة، والبينة على الورثة لإثبات ادعائهم؛ لأن الزوجة تضيف الحادث وهو الطلاق إلى أقرب الأوقات من الوقت الحاضر ، وهو زمن المرض.

  • مات مسلم وله زوجة نصرانية فجائت بعد موته ، وقالت: أسلمت قبل موته فأنا وارثة منه، وقال الورثة: أسلمت بعد موته فلا ترثين منه؛ لاختلاف دينكما عند موته، فالقول للورثة ، والبينة على الزوجة. ه- أقرأ لأحد ورثته بدين ثم مات فاختلف المقر له مع الورثة في وقت الإقرار، قالوا: آخر وقت مرض موته ، وقال: أقر لي في حال صحته. فالقول قول الورثة والبيئة على المقر له.

  • اشترى شيئا بشرط الخيار لمدة معينة، ثم بعد مضي مدة الخيار جاء المشتري ليرده إلى البائع بخيار الشرط قائلا إنه فسخ البيع خلال مدة الخيار، وقال البائع: فسخت بعد مضي مدة الخيار، فلا يصح فسخك ، فالقول قول البائع لإضافة الفسخ إلى أقرب أوقاته من الوقت الحاضر، وهو بعد مضي مدة الخيار.

 65- من مستثنيات القاعدة(1):

  • مات ذمي نصراني، فقالتزوجته: أسلمت قبل موته، وقال الورثة : أسلمت بعد موته، فالقول قولهم، مع أن القاعدة التي نحن بصددها تقضي أن يكون القول قولها، وبه قال الإمام زفر رحمه الله تعالى، وإنما خرجوا عن هذه القاعدة لأجل تحكيم الحال، وهو أن سبب الحرمان من الميراث –وهو اختلاف الدين- ثابت في الحال فيثبت في الماضي.

  • لو اشترى إنسان شيئا ثم جاء ليرده على البائع بعيب فيه بعد أن كان استعمله استعمالاً يفيد الرضا به معيبا، فقال البائع له: إنك استعملته بعد اطلاعك على العيب فسقط حقك في الرد، وقال المشتري: إنما استعملته قبل الغطلاع على العيب، فالقول للمشتري بيمينه، وتعليل ذلك أن خيار العيب في هذا المثال قد ثبت للمشتري حين الشراء لامحالة، فيقرر بقاؤه إلى أن يوجد المسقط يقينا لأن ما ثبت بزمان فالأصل بقاؤه حتى يقوم الدليل على خلافه، فدعو البائع سقوط الخيار الثابت للمشتري تكون على خلاف الأصل المتقرر ، فلو طبقنا هذه القاعدة فحكمنا أن القول قول المشتري بناءً على هذه القاعدة، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته يلزم منه نقض ذلك الأمر الثابت الذي لم نتيقن زواله، فلذلك كان القول للمشتري في بقاء خياره.

  • اشترى شيئا ثم جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية، فقال البائع:إنك رضيت بالمبيع بعدما رأيته فسقط خيارك، وقال المشتري: رضيت به قبل أن أراه فلم يسقط خياري، فالقول للمشتري.

زر الذهاب إلى الأعلى