البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

29- شرح القاعدة :

المقصود بالدلالة : كون الشيء بحالة يفيد الغير علما , والدلالة بهذا المعنى معتبرة , ويترتب عليها  الحكم المناسب , ولكن إذا تعارضت الدلالة والتصريح –  أي : القول الصريح أو مايقوم مقامه – فإن المعتبر والمعول عليه في ترتيب الأحكام هو التصريح لا الدلالة , إذ لا اعتبار لها مع وجود التصريح المخالف لها , فإذا وهب شخص شيئا لآخر وقبضه الموهوب له في مجلس الهبة , كان قبضه صحيحا وإن لم يأذن له الواهب في القبض صراحة , لأن إيجاب الواهب إذن منه بالقبض دلالة , وأما لو نهاه عن القبض فلا يصح قبضه لأنه لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح , وعلى هذا نصت المادة (722) من مجلة الأحكام العدلية , فقد جاء فيها : ” الإذن دلالة كالإذن صراحة , أما إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة لإذن ودلالة … ” .

30 – لا عبرة للتصريح بعد العمل بالدلالة :

ولكن بعد العمل بموجب الدلالة لا عبرة للتصريح , فلو سمع شخص أن فضوليّا باع ماله , فطلب منه الثمن كان طلبه هذا إجازة للبيع دلالة , فإذا رد بعد ذلك بيع الفضولي صراحة لا يصح رده , إذ لا عبرة لرده الصريح لبيع الفضولي بعد إجازته دلالة .

31 – من فروع القاعدة وتطبيقاتها :

أ – شاة لإنسان خيف عليها من الموت فذبحها إنسان كيلا تموت فيحرم أكلها , لا يضمن ذابحها استحسانا , لأنه مأذون من مالكها دلالة .

ب – إذا قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بمشهد من البائع , ولم ينهه , صح القبض وسقط حق الحبس بالثمن بدلالة السكوت عن الإذن , وبالتالي لا يملك استرداد المبيع , بل يطالبه بالثمن , أما لو وجد صريح النهي فلا يسقط حق الحبس وله أن يسترده منه ويحبسه بالثمن .

ج – يستدل على مصارف الوقف بتعامل القوم السابقين , ولكن إذا وجد كتاب الوقف الموثوق به فلا عبرة بتعامل القوم على خلافه , لأن كتاب الوقف بشأن مصارف الوقف كالتصريح بهذه المصارف , وتعامل القوم في مصارف القوم كالتعريف بهذه المصارف دلالة , ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح .

د- جاء في المادة (772) من مجلة الأحكام العدلية : ” الإذن دلالة , كالإذن صراحة , أما إذا وجد النهي  صراحة لا عبرة للإذن دلالة . مثلا : إذا دخل رجل دار آخر بإذنه فوجد إناء معدّا للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب منه , فإذا أخذ ذلك الإناء ليشرب فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه , أما إذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم أخذه ليشرب فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته ” .

زر الذهاب إلى الأعلى