البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والتسعون: المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه

القاعدة السابعة والتسعون: المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه

288- صلة هذه القاعدة بغيرها من القواعد :

هذه القاعدة لها صلة برفع الحرج ودفع المشقة وإرادة الشرع التيسير على المكلفين والمعنى أن الذي نجهله ونعجز عن معرفته أو عن وجوده فهو بمنزلة المعدوم .

289- أدلة هذه القاعدة :

ويستدل على هذه القاعدة بقوله تعالى ” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ” البقرة 286 وقوله تعالى :” فاتقوا الله ما استطعتم ” التغابن 16 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية توضيحا وبيانا لاستدلاله بها : تبين الآيتان والحديث النبوي الشريف أن الله تعالى إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمكن من العمل به , فما عجز عن معرفته أو العمل به سقط عنا .

290 – من فروع هذه القاعدة :

  • ” لو مات رجل ولم يعرف له وارث صرف ماله في مصالح السلمين , وإن كان فيه نفس الأمر له وارث غير معروف لو تبين لوجب تسليم ماله إليه” .

  • والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين , وهذا الأصل عام في كل ما جهل مالكه بحيث تعذر رده إليه كالغصوب والعواري والودائع تصرف هذه الأموال كلها في مصالح المسلمين .

الجامع لأحكام حالات الضرورة

زر الذهاب إلى الأعلى