البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السبعون: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل, شرح القواعد الفقهية

القاعدة السبعون: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

205- معنى القاعدة :

كما لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون الاذن منه ولا وكالة منه , ولا ولاية عليه , ولا يصح ايضا الامر بالتصرف فيه بدون ما ذكرنا من اذن او وكالة او ولاية , فيكون الضمان على المأمور لا على الآمر ما لم يكن مجبرا ؛ لان امر الآمر في هذه الحلات لا يجاوز ان يكون مشورة وهي غير ملزمة للمأمور ولا تصلح مستندا لتبرير عمله وخلاصه من المسؤولية والضمان .

206 – من فروع القاعدة ومستثنياتها :

منها : جاء بالدراهم ليدفعها الى دائنه فقال له الدائن : القها في البحر ففعل فإنها تهلك على المديون لانه لما كان الدائن لم يقبضها لم تصر ملكه فلم يصح الامر .

ومنها : لو امر غيره بان يأخذ متاع غيره ويحرقه او يلقيه في البحر او يأمره بتهديم بيته فالضمان على الفاعل لا على الآمرالا اذا كان الفاعل مجبرا – مكرها – فالضمان على الآمر .

ومن مستثنيات القاعدة ما لو ظهر حريق خشية من تعديه فيجوز لاولاياء الامر ان يأمروا بهدم البيوت المجاورة له منعا لسريانه ولا ضمان على من قام بالهدم .

زر الذهاب إلى الأعلى