البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

القاعدة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال من القواعد الكبرى

Table of Contents

القاعدة الثانية من القواعد الكبرى

 

قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ” والضرر يزال “

  •      – الضرر : هو إلحاق مفسدة بالغير , والضرار : مقابلة الضرر بالضرر , أو إلحاق مفسدة بالغير على جهة المقابلة . أى لا يضر ابتداء ولا جزاء

  •      – هذه القاعدة من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة , وهى أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه فى التعويض المالى والعقوبة , كما أنها سند لمبدأ الإستصلاح فى جلب المنافع ودرء المفاسد , وهى عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم فى تقرير الأحكام الشرعية للحوادث

  • والمقصود بنفى الضرار نفى فكرة الثار لمجرد الانتقام التى تزيد فى الضرر ويوسع دائرته , فالإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفا مقصودا وإنما يلجأ إليه اضطرارا .

فمن أتلف مالا لغيره – مثلا – لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله لأن فى ذلك توسيع للضرر بلا منفعة . وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف , وذلك بخلاف الجناية على النفس أو البدن مما شرع الله فيه القصاص , لات الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها .

من أحكام هذه القاعدة  :

  1.  = لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع , تبقى فى يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع

  2.  = يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم , ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائى , دفعا لشرهم

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى