البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
القاعدة: هل الايمان مبنية على الألفاظ أو على الاغراض
هل الايمان مبنية على الألفاظ أو على الاغراض ؟
-
= عند الحنفية والشافعية : أن الايمان مبنية على الألفاظ إن أمكن استعمال اللفظ وإلا فالأغراض .
-
= عند الحنابلة والمالكية : يرجع فى الأيمان إلى النية
هل الإيمان مبنية على العرف ؟
-
= عند الحنفية : أن الأيمان مبنية على عرف الحالف فلو حلف لا يسكن بيتا فسكن بيتا من الجلود أو خيمة فلا يحنث إن كان من سلطان الأمصار ويحنث إن كان من سكان البادية
-
= وعند الشافعية وأحمد : يحنث إذا لم تكن له نية قرويا كان أو بدويا
-
= أما المالكية : فإن الأيمان عندهم مبنية على النية أولا , فإن لم تكن نية فعلى الباعث , فإن لم يكن باعث فعلى العرف
هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستخلف ؟
-
= عند الحنفية : اليمين عند القاضى على نية الحالف إن كان مظلوما , وعلى نية المستحقات إن كان الحالف ظالما , اما فى الطلاق فعلى نية الحالف سواء كان ظالما أم مظلوما
-
= وعند الشافعية : اليمين على نية القاضى دون الحالف
-
= وعند المالكية : اليمين فى الأحكام كلها على نية المستخلف وهو عند الحنابلة هو ظاهر الحكم استدراك على قاعدة ( الأمور بمقاصدها )