Web Analytics
أخبار التنفيذ العاجلالبحوث القانونيةالتسبيبات

شيك ضمان تبلغت بالقرار الصادر

وادعى المنفذ ضده قائلا في تحرير دعواه لقد تبلغت بالقرار الصادر من دائرتكم برقم في 12/03/1435هـ والمتضمن إلزامي بدفع مبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال لطالب التنفيذ بناء على الشيك المسحوب على مصرف الراجحي رقم  في 17 /06/1434هـ المحرر بجدة والشيك المذكور قمت بالتوقيع عليه وكتابته ولكن الشيك هو أداة ضمان قدمته لطالب التنفيذ من أجل أن يقوم بإخراج قرض من البنك العربي ولكنه لم يقم بإخراج القرض حسب الاتفاق لذا أطلب إيقاف التنفيذ وإنهائه وتخليص ذمتي من هذا الشيك هذه دعواي وبعرض ذلك على طالب التنفيذ وكالة أجاب قائلا ماذكره المنفذ ضده كله غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح انه قام بكتابة الشيك لموكلي سدادا لقرضة حسنة أقرضها إياه هكذا أجاب وقال المنفذ ضده ان لدي دعوى مقامة بالمحكمة الجزائية لدى فضيلة الشيخ  هكذا ذكر وبتأمل ما تم ضبط وبناء على ما جاء في الدعوى والإجابة وبما أن المنفذ ضده أقر بكتابته للشيك ووجود سببه ومشروعيته وبما أنه دفع بموضوع الحق وأن طالب التنفيذ لم يقم بعمل الاتفاق بإستخراج قرض له وبما أن الشيك مستوف للشروط النظامية والشكلية الواردة في المادة الواحدة والتسعين من نظام الأوراق التجارية وبما أن الشيك أداة وفاء ويستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه استنادا إلى المادة (102 ) من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه ) . وبما أن قاضي التنفيذ يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك ) وأما ما يتعلق بموضوع الحق فإن المختص بالنظر فيها قاضي الموضوع استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه والتي هذا نصها ( كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك ) وبما أن النزاع في موضوع الحق لا يوقف السير في إجراءات التنفيذ استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ والمتضمنة ما نصه ( لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ مالم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف ) وبما أن الدعوى مقامة لدى قاضي المحكمة الجزائية وهي مازالت تحت النظر وبما أنه لم يردنا من قاضي الموضوع قرار بالتوقف وبما أن الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي يتعين على قاضي التنفيذ النظر فيها من تلقاء نفسه ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم لذا كله قررت ما يلي : 1ـ صرف النظر عن دعوى المنفذ ضده بطلبه إيقاف وإنهاء التنفيذ وتخليص ذمته من الشيك محل الدعوى وأفهمته بأن  المختص بنظر النزاع قاضي الموضوع 2ـ قررت السير في إجراءات التنفيذ على المنفذ ضدهبكامل المبلغ المطالب به وقدره ….  وأفهمت المنفذ ضده بأنه لا يتوقف عن السير في إجراءات التنفيذ إلا بقرار من ناظر القضية قاضي الموضوع و به حكمت واستنادا إلى المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه فإن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ ولوائحه تم عرض الحكم على المنفذ ضده فقرر …..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى