البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
قاعدة الضرر يرفع بقدر الإمكان من القواعد الفقهية
قاعدة ” الضرر يرفع بقدر الإمكان “
هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة وفقا لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية , فهى من باب – الوقاية خير من العلاج – وذلك بقد الإستطاعة , لان التكليف الشرعى مقترن بالقدرة على التنفيذ
من امثالها :
-
= شرع الحجر على السفية لدفع ضرر سوء تصرفه المالى
-
= ولو امتنع الاب من الانفاق على ولده القاصر او العاجز يحبس لدفع ضرر الهلاك عن ولده .
-
= ومن رفع على المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه – إذا مست الضرورة – لقوله صلى الله عليه وسلم ( من شهر على المسلمين سيفا فقد حل دمه) رواه الترمذى وابن ماجه والنسائى, لدفع الضرر على المسلمين , لانه باغ فلضرورة دفع الضرر سقطت عصمته
-
= للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظا على حياته , لكن عليه الضمان , لان الضرر يدفع بقدر الإمكان