اللائحة التنفيذية ( المادة التاسعة )
( المادة التاسعة )
النظام:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء ، والسندات التنفيذية هي :
- الأحكام ، والقرارات ، والأوامر الصادرة من المحاكم.
- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
- الأوراق التجارية.
- العقود والمحررات الموثقة.
- الأحكام ، والأوامر القضائية ، وأحكام المحكمين ، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً ، أو جزئياً.
- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
اللائحة:
9/1 – كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله , أو بعضه , يجب عدم تنفيذ المخالف منه , وعند اعتراض طالب التنفيذ , يصدر القاضي قراراً بذلك , يخضع لطرق الاستئناف.
9/2 – يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه.
9/3 – السند واجب التنفيذ , هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.
9/4 – الجهات المخولة بإصدار محاضر الصلح , هي المرخص لها من قبل وزارة العدل.
9/5 – محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك ، أو لم تصادق عليها المحاكم تعتبر من الأوراق العادية.
9/6 – الأوراق التجارية هي : الكمبيالة , والسند لأمر , والشيك.
9/7 – يشترط في التوثيق , أن يكون صادراً ممن له صلاحية التوثيق , في حدود اختصاصه.
9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.
9/9 – الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
9/10 – السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر , والوقف , وما في حكمهما , هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف.
9/11 – إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق , وعُــدّ سنداً تنفيذياً , وهمش على السند الأول بذلك.