اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والثلاثون )
( المادة الثالثة والثلاثون )
النظام:
تتبع في الحجز التحفظي – على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها – الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
اللائحة:
33/1 – إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف , أو نقصان القيمة , فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي , بيع هذه الأموال , بناءً على مصلحة تراها , أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع , أو الحارس القضائي , أو من له مصلحة. وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار , فلا يكون البيع , إلا بناء على طلب المحجوز عليه , وينتقل الحجز الى الثمن تلقائياً , ويتم البيع وفق ما ورد في اللائحة (50/10).
33/2 – إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز , أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.
33/3 – للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء , أو بطلب من المحجوز عليه , رفع الحجز التحفظي , بعد إعلان المحجوز له.
33/4 – إذا ترك طالب الحجز دعواه , أو تنازل عنها , أو رُدت دعواه , أو صرف النظر عنها , أو حُفظت , فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.
الباب الثالث إجراءات التنفيذ
الفصل الأول الحجز التنفيذي