البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والثلاثون )

 ( المادة الثالثة والثلاثون )

النظام:

تتبع في الحجز التحفظي – على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها – الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.

اللائحة:

33/1 – إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف , أو نقصان القيمة , فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي , بيع هذه الأموال , بناءً على مصلحة تراها , أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع , أو الحارس القضائي , أو من له مصلحة. وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار , فلا يكون البيع , إلا بناء على طلب المحجوز عليه , وينتقل الحجز الى الثمن تلقائياً , ويتم البيع وفق ما ورد في اللائحة (50/10).

33/2 – إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز , أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.

33/3 – للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء , أو بطلب من المحجوز عليه , رفع الحجز التحفظي , بعد إعلان المحجوز له.

33/4 – إذا ترك طالب الحجز دعواه , أو تنازل عنها , أو رُدت دعواه , أو صرف النظر عنها , أو حُفظت , فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.

 

الباب الثالث  إجراءات التنفيذ

الفصل الأول  الحجز التنفيذي

زر الذهاب إلى الأعلى