Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والتسعون )

اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والتسعون )

النظام:

تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية ، والمالية ، تتولى ما يأتي:

1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم :

أ. مبلغ الأوراق القضائي.

ب. وكيل البيع القضائي.

ج. الحارس القضائي.

د. الخازن القضائي.

هـ. شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

و. مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.

وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم ، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب ، وقواعد إجراءات عملهم ، والإشراف عليهم ، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها ، والجزاءات التي توقع عليهم.

2- الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

3- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.

4- نشر بيانات التنفيذ.

5- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

اللائحة:

93/1 – تقوم وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ بإعداد اللائحتين الواردتين في الفقرة (1/و) والفقرة (3) من هذه المادة , والتنسيق مع وزارة الداخلية حيال ماورد في الفقرة(1/هـ) , وتصدر اللائحتان المذكورتان بقرار وزاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى