Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والأربعون )

 ( المادة الثالثة والأربعون )

النظام:

في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز ، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز ، أو إعارته ، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز ، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.

اللائحة:

43/1 – يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام, إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

43/2 – إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له , فللقاضي إجازة الاتفاق , وإذا لم يتفقوا , أو تعذر وجود حارس مرخص , فيختار القاضي من يراه بقرار يصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى