Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الثامنة والسبعون )

 اللائحة التنفيذية ( المادة الثامنة والسبعون )

النظام:

1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله ، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة – ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

اللائحة:

78/1 – إذا حكم قاضي التنفيذ بسجن المدين ؛ استظهاراً لحاله, فيستجوبه بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر , ويوقعه على ذلك في الضبط , ويحرر ما يظهر له من موجبات استمرار الحبس , أو الإطلاق , ويحدد موعد الجلسة القادمة.

78/2 – قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض , خمسون ألف ريال , فما دون , وفي غير مقابلة عوض , مائة ألف ريال , فما دون , وفي النفقة , عشرة آلاف ريال , فما دون , وفي الديات , والأروش , والحكومات ثلث الدية, فما دون , وفي الاعتداء على الأموال , عشرة آلاف ريال , فما دون , في جميع أحوال الدائنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى