Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الثانية والثلاثون )

 ( المادة الثانية والثلاثون )

النظام:

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة ، أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر ، أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.

اللائحة:       

32/1 – قدرة الكفيل و كفاية الضمان سلطة تقديرية للقاضي.

32/2 – يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز , أو كاتب العدل , أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.

32/3 – ينظر القاضي الذي أصدر أمر الحجز التحفظي دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله , إذا كانت مشمولةً بولايته , وتحسب له إحالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى