اللائحة التنفيذية ( المادة الثانية والخمسون )
( المادة الثانية والخمسون )
النظام:
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه ، مضافاً إليه نفقات التنفيذ ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
اللائحة:
52/1 – يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات , وقبل رسو المزاد , إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساو للدين المحجوز من أجله , مضافاً إليه مصروفات الحجز والتنفيذ , ويترتب على ذلك رفع الحجز.
52/2 – إذا أحضر المدين قبل رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله , أجاز قاضي التنفيذ هذا البيع , وأثبته بقرار , واستلم من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله , مضافاً إليه جميع مصروفات الحجز والتنفيذ , ويترتب على ذلك رفع الحجز عن الأعيان المحجوزة , ما لم يكن المدين قاصراً , أو وقفاً , أو ما في حكمهما , والعين المحجوزة مالاً منقولاً فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
52/3 – إذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر , أو وقف , أو ما في حكمهما فيكون بحكم يصدره قاضي التنفيذ واجب الاستئناف , ثم يباع بالمزاد وتستكمل إجراءات المزاد.
52/4 – إذا أبرأ الدائن المدين , أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل رسو المزاد , فيوقف المزاد , بعد دفع المدين مصروفات الحجز والتنفيذ.