اللائحة التنفيذية (المادة الحادية والعشرون)
(المادة الحادية والعشرون)
النظام:
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
1- الأموال المملوكة للدولة.
2- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.
3- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً ، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
4- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :
أ. مقدار النصف من إجمالي الأجر ، أو الراتب لدين النفقة.
ب. مقدار الثلث من إجمالي الأجر ، أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم ، يخصص نصف إجمالي الأجر ، أو الراتب لدين النفقة ، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى ، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
5- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته ، أو حرفته بنفسه.
6- مستلزمات المدين الشخصية ، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
اللائحة:
21/1 – المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (1) من هذه المادة , هو ما انفردت الدولة بملكيته , وأما ما تملك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز والتنفيذ على غير مقدار حصصها , ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.
21/2 – إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع , من اختصاص قاضي التنفيذ.
21/3 – المراد بالرهن المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة , هو الرهن الموثق لدى الجهة العدلية المختصة , أو ما أقر به الدائن.
21/4 – تقيد الفقرات (6,5,3,2) من هذه المادة بما لم تكن الدار , أو وسيلة النقل , أو المستلزمات المذكورة هي عين مال الدائن , فله حق الرجوع بها , بالشروط المقررة شرعاً.
21/5 – يدخل في الأجور والرواتب , ما يلحق بهما من بدلات , وحوافز , ومكافآت , ونحوها.
21/6 – المقصود بالمنع من الحجز والتنفيذ في الفقرة رقم ( 4 ) من هذه المادة , الأجر , والراتب المستقبلي , ولا يدخل فيه ما اجتمع من هذا الأجر و الراتب في الزمن السابق , وفضل عن نفقة المدين ونفقة من يعول.
21/7 – إذا وافق المدين على أن يحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب , وأجور , فيحجز قاضي التنفيذ على قدر ما يقرره المدين , ويؤخذ إقرار في المحضر على المدين بذلك.
21/8 – لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقرة رقم ( 5 ) من هذه المادة , الحجز على كسب المدين من مهنته , أو حرفته إذا كان فاضلاً عن كفايته , وكفاية من يعوله شرعاً.