البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الخامسة والأربعون)

( المادة الخامسة والأربعون)

النظام:

يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز ، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

اللائحة:

45/1 – الحجز التنفيذي على العقار , يكون بأمر قاضي التنفيذ , موجهاً إلى مأمور التنفيذ , وتسري أحكام هذا الحجز على العقار من حين صدوره.

45/2 – لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء , المبادرة بإجراء الحجز على العقار , بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل , إعداد محضر الحجز.

45/3 – تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار قاضي التنفيذ بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.

45/4 – الحجز على العقار حجز على غلته , ويبلغ المستأجر بالحجز التنفيذي , وعليه تسليم الأجرة للمحكمة , أو الحارس – حسب الأحوال – لتودع في حساب التنفيذ.

45/5 – إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار , فلقاضي التنفيذ الكتابة للجهة المصدرة , لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك , وله تفويض الدائن , أو وكيل البيع القضائي , أو غيرهما تفويضاً محدداً , بقرار يصدره.

45/6 – متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه , وصلاحيته للاعتماد عليه , أو التهميش عليه , فيأمر قاضي التنفيذ بإصدار نسخة من سجل صك العقار ؛ لإتمام إجراءات التنفيذ , وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى