البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الخامسة )

( المادة الخامسة )

النظام:

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ ؛ فيكون لقاضي التنفيذ – الذي قام بأول إجراء تنفيذي – الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته ، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين ، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

اللائحة:

5/1 – إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مالٍ لم يقسم , فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي سبق إحالة أول طلب تنفيذي إليها.

5/2 – إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.

5/3 – إذا ظهر لقاضي التنفيذ سبق الإحالة لدائرة تنفيذية أخرى قبل توزيع الحصيلة , فيحيل كامل أوراق المعاملة إليها – عدا ما ورد في اللائحة (4/7) – , ولا يترتب على ذلك إلغاء الإجراءات التنفيذية السابقة , وإذا حصل تدافع , فتطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية , ولائحته التنفيذية.

5/4 – الإنابة تكون إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ تعدداً نوعياً في محكمة واحدة , أو مكانياً في أكثر من محكمة.

5/5 –  تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذٍ آخر وفق الآتي :

أ. يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب و ما يريده منه من إجراء.

ب. يبقي المعاملة الأساسية لديه , و يرفق بقرار الإنابة نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية , أو المختوم بخاتم التنفيذ ، ونسخة من كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتنفيذ.

ج. يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه , ويحول إليه حصيلة التنفيذ.

5/6 –  يكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه , ويتولى الفصل في منازعات التنفيذ , ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته.

زر الذهاب إلى الأعلى