اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والسبعون )
اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والسبعون )
النظام:
تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير ، وحفظه ، والتفريق بين الزوجين ، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ، ودخول المنازل ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
اللائحة:
74/1 – يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة , والزيارة ما يأتي:
أ – التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه , ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له , والمنفذ ضده , والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة (الثانية والتسعين).
ب – إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة ( أ ) ينفذ الحكم جبراً.
ج – في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ , أو حال امتناعه عن الحضور , أو إخفائه للمحضون , أو المزور , للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية , أو كلها في حقه:
1- المنع من السفر. 2- الأمر بالحبس. 3- الأمر بإيقاف خدماته الحكومية.
4- الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية.
74/2 – حـــال تـعــدّي , أو تهديد المنفذ ضده للمحضون , أو المزور , أو طالب التنفيذ عند التنفيذ , فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده , مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة , وله إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام.